منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ما حكم تزين المطلقة واستخدامها أدوات الزينة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14720)

طالبة علم 29-07-2016 05:42 PM

ما حكم تزين المطلقة واستخدامها أدوات الزينة ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم
اخت مطلقة تشتكي من معاملة اهلها لها بعد طلاقها
كأنهم لا يتقبلون طلاقها ونظرة الناس لهم
حيث يمنعونها من كل شيء بحجة انها ستسيء لسمعتهم
وحتي في الحفلات والمناسبات التي تكون فيها النساء فقط
اذا قبلوا أن تحضر هذه المناسبات يمنعونها من التزين بالماكياج والحلي ويقولون انهم يخشون من كلام الناس
هذا يؤئر في نفسيتها وتكتم في صدرها
ما الحكم في تصرف اهلها معها ؟ وكيف تعامل المطلقة ؟ وما حكم التزين للمطلقة ؟
جزاكم الله خيرا

عبد الرحمن السحيم 02-08-2016 07:03 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز أن تُعامَل المطلّقة بهذه القسوة .
والطلاق ليس جريمة ، خاصة إذا كان له ما يَدعو إليه ؛ إما لعدم المحبة ، أو عدم التوافق بين الزوجين ، أو لسبب شرعي ، مثل : ترك الصلاة ، أو شُرب الخمر ، أو تعاطي المخدرات ، وغير ذلك مِن الأسباب التي يجوز معها طلب الطلاق .
وفي بعض المجتمعات لو وَقعت الفتاة في فاحشة لَمَا شُدِّد عليها مثل ما لو طُلّقت !
وهذا انقلاب للمفاهيم ، واختلال في الموازين .

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أُمّته إلى عدم الجمع بين عقوبتين ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : إذا زَنَتِ الأمَة ، فَتَبَيَّن زِناها فليَجْلِدها ولا يُثَرِّب ، ثم إن زَنَتْ فليَجْلِدها ولا يُثَرّب ، ثم إن زَنَتْ الثالثة فلْيَبِعها ولو بِحَبل مِن شعر . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي : التثريب التوبيخ واللوم على الذَّنْب . اهـ .
هذا في حقّ مَن وَقعتْ في الفاحشة ، فكيف إذا لم تكن فاحِشَة ؟

وقد نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيير مَن أُقيم عليه الْحَدّ .
فقد أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قد شَرِب . فقال : اضربوه . قال أبو هريرة : فَمِنّا الضارِب بِيَدِه ، والضارِب بِنَعْلِه ، والضارِب بِثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطان . رواه البخاري .
وقوله : " قد شَرِب " يعني : قد شَرِب الْخَمر .
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأذْكُر أوّل رَجل قَطَعه ، أُتِيَ بِسَارِق ، فأمَر بِقَطْعة ، وكأنما أسِف وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قالوا يا رسول الله ، كأنك كَرِهْت قَطْعه ؟ قال : وما يمنعني ؟ لا تَكونوا عَونًا للشيطان على أخِيكم . رواه الإمام أحمد . وقال شعيب الأرنؤوط : حَسَن بِشَواهِده .

وإذا كان ما ذُكِر في السؤال حقيقة ؛ فهو ظُلْم مِن الأهل لابْنَتِهم ، والظُّلْم ظُلُمات يوم القيامة ، وسوف يُقتصّ مِن الظَّالِم ، ولو كان بهيمة !
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ . رواه مسلم .

والنبي صلى الله عليه وسلم شَدّد في ظُلْم المرأة خاصة ؛ فقال : اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى ، وقال الشيخ الألباني : حسن ، وقَوّاه الشيخ شعيب الأرنؤوط .

وعليهم أن يُحسِنوا إليها ، ولا يُضيّقوا عليها ، وأن يتحلّلوا منها مِن ظُلمهم السابق لها .

ويجوز أن تتزيّن المطلّقة بِما أباح الله لها مِن الزينة مِن غير إسراف ولا خُيلاء .
وأما تعطّر المرأة عند الخروج مِن بيتها ، فلا يجوز ، إلاّ إذا كانت ستخرج مع محرم لها ولن تمرّ بِرجُل أجنبي عنها .
ولا يجوز أن تلبس المرأة الضيّق ولا العاري ، ولو كان ذلك بين النساء .

وتعامل المطلقة كما تُعامَل سائر النساء .
وقد جاءت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها ، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته بِأنها تكرَه زوجها ، وأنها تُريد الطلاق ، فلم يُعنّفها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قال لها : أتَرُدِّين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِزوجها : اقْبَل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة . رواه البخاري .
فهي قد طلبت الطلاق لأنها لم تكن تُحبّ زوجها ، فإنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله، ثابت ، لا أَعيب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكن أكْرَه الكُفر في الإسلام .

قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : " ولكني أكْره الكُفر في الإسلام " : أي أكْره أن أقَمْتُ عنده أن أقع فيما يقتضي الكُفر ، وانتفى أنها أرادت أن يَحْمِلها على الكفر ويأمُرها به نِفاقًا بِقولها : لا أعْتِب عليه في دِين ، فتعيّن الْحمْل على ما قُلناه . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل المطلقة في عِدّتها لا تَخرج مِن بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9249

طلّقها زوجها بسبب الخيانة وأبناؤها لا يحبونها ، فهل تُقبَل توبتها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18858

رجُل يقذِف أخته بالزِّنا ، فهل يقام عليه الحد أم لا ?
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11815

أسباب عفة المرأة وكيفية اكتسابها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18455

لو سترته بثوبك
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7207

فهي زانية ..
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6446

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 03:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى