![]() |
هل يعد الجد لأم مِن محارِم الزوجة ؟
السؤال شيخنا الفاضل عبد الرحمن وفقه الله هل الزوجة تعد من المحارم لأب أم الزوج - جده لأم - وإن علا ؟؟ وهل يطلق على الجد لأم " أب " فيكون داخلاً في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " ؟؟ وبارك الله فيكم الجواب : ووفّقَك الله لِكل خير . جدّ الزوج لأمه يُعتبر مَحْرَما لزوجة ابن ابنته ، وذلك لأنه مُحرَّم عليه نكاحها على التأبيد ، لعموم قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) ، وجدّ الرجل يُعتبر مِن آبائه ،سواء كان مِن جهة الأم أو مِن جهة الأب . وسبق : هل والِد وجد أم الزوج من المحارم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14758 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 05:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى