![]() |
ما حكم تصرف بعض الورثة في مال المتقاعد المتوفّى ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وأثابكم الله الجنة والفردوس الأعلى شخص يسأل: رجل توفي ويستلم راتب التقاعد ولديه ورثة ولكن الجميع يعمل ومتزوج إلا واحدة مطلقة والثانية أرملة . فهل يحق من المطلقة أن تقسم على البنات الأخريات المتزوجات ويستخرج منه صدقة جارية للمتوفى بالاتفاق مع المطلقة ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كانت انتهت عِدّة الْمُطلَّقَة قبل وفاة الزوج ، فليس لها حقّ في ماله . والحق عادة في راتبه التقاعدي لأولاده القُصَّر وزوجاته اللواتي توفّي وهُنّ على ذِمّـته . وأما المتزوّجون من أبنائه وبناته ، فلهُم حقّ في ما تركه مِن ميراث دون راتبه التقاعدي . ولا يُستخرج مِن راتبه التقاعدي ولا مِن ميراثه صَدقة إلاّ بِرضا الجميع إذا كانوا بالغين راشدين . أما مَن كان دُون البلوغ ، فلا يُتصرّف في مالِه إلاّ تَصَرُّفا شَرْعِيا ، مثل : إخراج الزكاة . قال ابن قدامة : فَأَمَّا الْهِبَةُ مِنْ الصَّبِيِّ لِغَيْرِهِ ، فَلا تَصِحُّ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهَا الْوَلِيُّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ لأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ تَبَرُّعُهُ ، كَالسَّفِيهِ . اهـ . وسبق : سؤال عن راتب التقاعد http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18183 سؤال عن تقسيم راتب المتقاعِد على ورثته ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18184 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 02:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى