منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ما حكم تصرف بعض الورثة في مال المتقاعد المتوفّى ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14862)

نسمات الفجر 01-09-2016 11:04 PM

ما حكم تصرف بعض الورثة في مال المتقاعد المتوفّى ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله الجنة والفردوس الأعلى
شخص يسأل: رجل توفي ويستلم راتب التقاعد ولديه ورثة ولكن الجميع يعمل ومتزوج إلا واحدة مطلقة والثانية أرملة . فهل يحق من المطلقة أن تقسم على البنات الأخريات المتزوجات ويستخرج منه صدقة جارية للمتوفى بالاتفاق مع المطلقة ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كانت انتهت عِدّة الْمُطلَّقَة قبل وفاة الزوج ، فليس لها حقّ في ماله .
والحق عادة في راتبه التقاعدي لأولاده القُصَّر وزوجاته اللواتي توفّي وهُنّ على ذِمّـته .

وأما المتزوّجون من أبنائه وبناته ، فلهُم حقّ في ما تركه مِن ميراث دون راتبه التقاعدي .

ولا يُستخرج مِن راتبه التقاعدي ولا مِن ميراثه صَدقة إلاّ بِرضا الجميع إذا كانوا بالغين راشدين .
أما مَن كان دُون البلوغ ، فلا يُتصرّف في مالِه إلاّ تَصَرُّفا شَرْعِيا ، مثل : إخراج الزكاة .

قال ابن قدامة : فَأَمَّا الْهِبَةُ مِنْ الصَّبِيِّ لِغَيْرِهِ ، فَلا تَصِحُّ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهَا الْوَلِيُّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ لأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ تَبَرُّعُهُ ، كَالسَّفِيهِ . اهـ .

وسبق :
سؤال عن راتب التقاعد
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18183

سؤال عن تقسيم راتب المتقاعِد على ورثته ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18184

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 02:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى