![]() |
هل تجب الزكاة في المهر ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يوفقك يا شيخ ويسعد ويرزق الجنة ونعيمها عندي سؤال والله يوفقك يا رب : هل المهر عليه زكاة إن جاء عليه السنة ؟ وللعلم أن الزواج في تأجيل . الله يوفقك ويبارك فيك http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gifالجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . كلُّ مال مَلَكه صاحبه ، وبَلَغ الـنِّصَاب ، وحال عليه الحول ؛ ففيه الزكاة ، ما عدا ما اُعِدّ للاستعمال والقُنية ، مثل : الذهب الملبوس . فإذا أُعطِيَت المرأة مهرها ، أو كانت تستطيع الحصول عليه ، وحالَ عليها الحول ؛ ففيه الزكاة . قَالَ الإمام أَحْمَدُ : إذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ، وَقَدْ مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّ زَكَاتَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؛ لأَنَّ الْمَالَ كَانَ لَهَا . أمّا إذا كانت لا تستطيع الحصول عليه إما لاشتراط تأخيره مِن قِبَل الزوج ، أو لِعدم قُدرته على السداد ، أو لِمُماطلته ؛ فلا زكاة فيه . قال ابن قدامة : وحُكم الصَّداق حكم الدَّين . قال في الشرح الكبير : لأنه دَين للمرأة في ذمّة الرَّجل . فإن كان على ملئ وجبت فيه الزكاة ؛ فاذا قبضته أدت لما مضى ، وان كان على جاحد أو معسر فعلى الروايتين ، ولا فَرق بين ما قبل الدخول وبعده لأنه دّين في الذمة ، فهو كثمن مبيعها ، فان سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقَبَضَت النصف فعليها زكاة ما قبضته خاصة ؛ لأنه دَين لم تتعوض عنه ، ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد . وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لانفساخ النكاح بسبب من جهتها ليس عليها زكاة لما ذكرنا . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 05:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى