![]() |
حكم المتاجرة بالشَعر المستعار ومستحضرات تجميل مزيفة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت في الله تسأل: زوجها يتاجر بالشعر المستعار وبعض مستحضرات التجميل المزيفة لغير المسلمين ما الحكم في هذا ؟ وجزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا أما ما كان تحريمه صريحا ، مثل : الشعر المستعار ؛ فلا يَجوز بيعه ، ولو على غير المسلمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه . رواه الإمام أحمد . وصححه الألباني والأرنؤوط . وأما مواد التجميل ، فحسب ما يغلب على الظن مِن استعمالها ؛ فإن غلب على الظن استعمالها في التبرج ، فلا يَجوز بيعها ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : ما كان مُحَرَّما لُبْسه عليها [ أي: المرأة] في حال دون حال فللتاجر أن يَتَّجِر فيه ، وعليها أن تستعمله فيما يَحِلّ دون ما يَحْرُم ، وما كان لُبْسه مُحَرَّما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه . وفيها أيضا : وما كان يشتمل على مُرَكَّبَات مُحَرَّمة فهو حَرَام . اهـ . وسبق : أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح . هل يجوز ذلك ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7763 حكم العقود الفاسدة في ديار الكافرين http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=739 العمل في متاجر الخمور ومقاهيها في بلاد الكفار http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/215.htm والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 07:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى