![]() |
كيف يعفى عن يسير النجاسة مع وجود حديث في مَن عُذِّب في قبره لأنه لم يستنزه من بوله ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فقد قرأت لفضيلتكم فتوى بأن يسير النجاسة يعفى عنها وقد أسندتم حفظكم الله ذلك لجمع من العلماء. وقد أشكل عليَّ حديث ابن عباس في المقبورين وأن أحدهما كان لا يستتر من بوله ، قال العلماء لا يحتاط باتقاء بوله فيصيبه الرشاش ومِن ثَمَّ يصلي وهو حاملٌ للنجاسة وهي رشاش البول ، ومعلوم أن رشاش البول رذاذ يسير ومع ذلك عذب عليه. فما توجيه فضيلتكم للكلام المذكور مع توضيح اللبس ؟ مشكورين على الدوام ومباركين حيثما كنتم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . المقصود بالحديث : عدم الـتَّنَزّه مِن البول ، أي : عدم الاحتراز مِن قليله وكثيره ، وعدم التطهّر منه بعد ذلك . ويُبيِّن ذلك ما في رواية للنسائي : كان أحدهما لا يَستبرئ مِن بَوله . وفي رواية لأحمد وابن ماجه : أما أحدهما فكان لا يَسْتَنْزِه مِن بَوله . والمعفو عنه الذي لا يُمكن التحرّز منه ، مثل : لو وقع الذباب على النجاسة ثم وقع على الثوب أو على البَدَن . وهو ما دلّ عليه حديث حذيفة رضي الله عنه . وسبق شرح حديث ابن عباس هنا : http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6763 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 12:43 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى