![]() |
زواج المقايضة وما حكمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ياشيخ بعض الأمهات يلجئون لزواج بناتهم ..** .,زواج المقايضه **..!!! مثلا تستغل الأم زواج أبنها من بنت أقاربها ومما لهم بها صله وتعقد شرط على هذا الزواج وهو: * أخطب ابنتك ولكن ابنك يخطب ابنتي !!! *. هنا يكون زواج مشروط وهو زواج الابن من تلك العائلة بشرط أن تقبل بتزويج أبنهم من أخت الشاب ما حكم ذلك ؟؟؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . هذه المسألة محل خلاف ، وجمهور أهل العلم على أن هذا النكاح صحيح . فإذا سُمِّي لكل واحدة مهرها ، فليس هذا بِنكاح الشِّغَار . ونِكاح الشغار أن يتم التزويج من غير مَهْر ، ففي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاق . رواه البخاري ومسلم . وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي . قال ابن قدامة : إنْ سَمَّوْا مَعَ ذَلِكَ صَدَاقًا ، فَقَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي ، عَلَى أَنْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَك ، وَمَهْرُ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مِائَةٌ ، أَوْ مَهْرُ ابْنَتِي مِائَةٌ وَمَهْرُ ابْنَتِك خَمْسُونَ ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِيمَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ ، صِحَّتُهُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلأَنَّهُ قَدْ سَمَّى صَدَاقًا ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى