![]() |
امرأة حاجّة أخذت حذاءً وجدته مرميّا في عرفة فهل يلزمها شيء ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا سائلة تقول : كنت حاجة عام 1424 كانت لي أول حجة وكنت أجهل بعض الأمور والعلم الشرعي في الحج وبعض الأحيان أسأل اللي حجوا معي وهم أكبر سنا وأكثر حجا ، وفقدت حذائي - أعزكم الله - في وقت النفرة , وحصلت في وادي عرنة حذاء تركوها أهلها ولا أعلم لمن تكون ! فلبستهم لأتجنب القذرات والبول والبراز والأكل المرمي , لكن تذكرت أنها حاجة وخافت من الإثم ورمتها وأكملت سيرها بدون حذاء ما حكم أخذها للحذاء ؟ وما حكم فعلها ؟ وهل يلزمها شيء ؟ وهي امرأة نظرها ناقص + لا ترى جيدا في الليل .أفتونا مأجورين http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . ما دام أنها أشياء تُرِكَت ، أو رُمِيَت ، وهي ليست ذات قيمة ، فلا شيء عليها ؛ لأن الحرج في تملّك لقطة الْحَرم فيما له قيمة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام عن الْحَرَم : وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا . رواه البخاري ومسلم . قال ابن دقيق العيد : اللقطة - بإسكان القاف ، وقد يقال بِفتحها - الشيء الملتقط. وذهب الشافعي إلى أن لُقطة الْحَرَم لا تُؤخذ للتملك ، وإنما تؤخذ لِتُعَرّف لا غير. وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك . ويُسْتَدَلّ للشافعي بهذا الحديث . اهـ . وقال ابن قدامة في أحكام اللقطة : وَلا نَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ أَخْذِ الْيَسِيرِ وَالانْتِفَاعِ بِهِ . اهـ . وغالب عَرَفَة خارج حدود الْحَرَم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى