منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم السنـة النبويـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=24)
-   -   كيف نوفق بين حديث من بدل دينه وبين عدم قتْل النبي للمنافقين رغم كفرهم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15250)

راجية العفو 20-09-2016 08:59 PM

كيف نوفق بين حديث من بدل دينه وبين عدم قتْل النبي للمنافقين رغم كفرهم ؟
 

السؤال
فضيلة الشيخ وفقكم الله

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من بدل دينه فاقتلوه"
وجاء في سورة التوبة من خبر النفر الذين استهزؤا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حين عودتهم من تبوك فأنزل الله فيهم :" ولئن سألتهم ليقولن .... قد كفرتم بعد إيمانكم " فقد حكم الله عليهم بالكفر بعد الإسلام ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد الردة.

فكيف التوفيق بين الآية الحديث؟

وجزاكم الله خيراً


الجواب :
وجزاك الله خيرا ، ووفَّقَك الله لكل خير .

ما حصل مِن المنافقين في غزوة تبوك ليس مِن تبديل الدِّين ، بل هو مِن الكفر القولي .
وهم مع ذلك يُظهِرون الإسلام ، ولذلك جاء في خبرهم : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) .
وفَرْق بين أمرين :
الأول : تبديل الدِّين بالانتقال إلى دِين آخر ، والإصرار على ذلك .
ولذلك مَن بدّل دينه فإنه يُستتاب ، فإن اصرّ على كفره قُتِل .
قال الإمام مالك : مَنْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ . اهـ .
قال ابن عبد البر في شرح الحديث : وظاهر هذا الحديث يُوجِب على كل حال مَن غّيّر دِين الإسلام أو بَدَّلَه فليقتل ويُضرب عنقه إلاّ أن الصحابة قالوا : إنه يُستتاب فإن تَاب وإلاّ قُتِل ، فكان الحديث عندهم خرج على مَن بَدّل دِينه وتَمَادى على ذلك . اهـ .

والثاني : بين مَن يَكون الكفر لازِم قوله أو فِعله ، وهو لم ينتقل إلى دِين آخر ، ولم يُصرّ على قوله أو فِعله .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعامِل المنافقين مُعاملة المسلمين ؛ لأن ظاهرهم الإسلام .
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كُنّا في غَزاة فَكَسَعَ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا للأنصار ، وقال المهاجري : يا للمهاجرين ، فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال دعوى جاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال : دعوها فإنها منتنة . فَسَمِع بذلك عبد الله بن أُبَيّ فقال : فَعَلُوها ! أما والله ( لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ) ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عمر فقال : يا رسول الله دعني أضرب عُنق هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعْه ! لا يتحدث الناس أن محمدا يَقتل أصحابه .

وسبق :
كيف نجمع بين الآية (فمن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر) وبين الحديث "مَن بَدّل دِينه فاقتلوه "
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4435
والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 07:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى