![]() |
هل يجوز أن تُدفع كفارة اليمين مالاً لربّ الأسرة ويُطلب منه شراء طعام لأهله ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ إذا كان يوجَد أسرة فقيرة عددهم عشرة أشخاص ، أو كانت هناك أسرة فقيرة ولهم أقارب فقراء بحيث يصل عددهم عشرة هل يجوز أن يُعطى ربَّ الأسرة قيمة الكفّارة ويُقال له اشتر بالمبلغ طعامًا لأهلك ؟ وفقكم الله فضيلة الشيخ ويسّر عليكم وأعانكم . |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . لا يجوز أن يُعطَى المال بدلا عن الكفارة ؛ لأن الكفارة منصوص عليها ؛ ولأن ربّ الأسرة قد يتصرّف في هذا المال بِشراء أشياء أخرى . وقد وُجِد مَن أُعطِي زكاة مال لِسداد دَينه ، فاشترى بها أشياء مُحرّمة ! والأشياء المنصوص عليها في الشرع لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ، ولا الاجتهاد فيها ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص . وسبق الجواب عن : في كفارة اليمين هل يجوز التصدّق على أسرة واحدة أم لا بدّ أن يكونوا عشرة مساكين ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14569 الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3471 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 04:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى