منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ما حكم بيع الملابس النسائية ، وفيها ما أُفتي بتحريم بيعه ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15261)

راجية العفو 25-09-2016 03:01 PM

ما حكم بيع الملابس النسائية ، وفيها ما أُفتي بتحريم بيعه ؟
 

السؤال
سيدى الفاضل السلام عليكم ..انا اعمل منذ عام فى بيع الملابس الرجالية والنسائية والاطفال فى الممكلة العربية السعودية ..جدة..وقرأت فى احدى الفتاوى لابن العثيمين انه حرم بيع البنطلونات اصلا والمال المكتسب منها حرام..فكيف ؟..وهل من الضرورى ان مايشترى هذة الملابس يعمل بها مفسدة ..اذا فبيع القماش نفسه حرام !! وبيع اللابس الداخلية ايضا لايجوز ..كيف هذا الزوج المسلم يريد ان يرى زوجته فى لباس حسن ..هل انا مسئول عن استخدامة فى معصية الله ...فهو نوع من انواع التجارة المباحة ..
افيدنى رحمك الله ...هل ماله فعلا حرام ؟؟ اتصدق به واهجر الوظيفة ولا ماذا افعل ...

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورحِمَك الله

الْحُكم للغالِب .
فيُنظر في البضاعة – ملابس كانت أو أجهزة أو غيرها – ويُنظر إلى غالب استخدامها ، فإن كان غالب استخدامها فيما حرّم الله ، كاستخدام الملابس في التبرّج ، أو الأجهزة في مشاهدة ما حرّم الله ، فإنه يَحرُم الاتِّجار بها ، وبالتالي يَحرُم التكسّب من ورائها .

وهذه قاعدة عامة في التجارة .

ومن هنا فإن العلماء قديما حرّموا بيع السِّلاح في زمن الفتنة ، لأن الغالب استعماله في القتل والهَرْج .
وإن كان أصل بيع السلاح مُباحاً .

ومثله بيع العنب على من يتّخذه خَمرًا ، إذا عَلِم ذلك ، وإن كان أصل بيع العنب مُباحا أيضا .

وهكذا ..

فإذا كان بيع مثل تلك الملابس لمن يغلب على الظن أنه يستعملها فيما حرّم الله من تبرّج ونحوه ، فلا يَجوز بيعها ، فإن شك البائع فإنه يُرجِّح جانب الحظر والمنع استبراء لِدِينِه وعِرضه .

ولا يُمكن قياس ذلك على القماش ، لأن القماش يَحتاج إلى عمل خيّاط وتفصيل ، بخلاف الملابس الضيّقة ( البنطلونات ونحوها ) فإنها لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى عمل ، وإنما تُلبس مباشرة

وسبق :

لبست في زواج أخي فستان دون أكمام مع تغطية الظهر والصدر وأريد بيعه . هل بيعي له حلال أم حرام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8727

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 12:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى