![]() |
هل يجوز لِصديقي الذي لديه مطعم أن يُعدّ طعاما للوليمة التي فيها خمر وغيره من المحرمات ؟
السلام عليكم ووفقكم الله شيخنا
سألني صديقي أن لديه مطعم وسأله أقاربه أن يُعدّ لهم طعاما للوليمة التي فيها خمر وغيره من المحرمات ، و طبعا صديقي هذا لن يحضر الوليمة إن شاء الله ، وإنما يُعدّ لهم الطعام ، هل هذا جائز فضيلة الشيخ ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفقك الله لكل خير . لا يجوز هذا ، بل هو مُحرَّم ؛ لأنه مِن التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) . ولَعَن النبي صلى الله عليه وسلم في الْخَمْر عشرة ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنت الخمرة على عشرة وُجوه : لُعنت الخمر بِعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط . وإذا كان النبي نَهَى عن الجلوس على مائدة يُدار فيها الخمر ، فكيف إذا كان الشخص هو الذي يُعِدّ المائدة التي يُدار فيها الخمر وغيره مِن الْمُحرَّمَات . قال عليه الصلاة والسلام : مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُشرب عليها الخمر . رواه الإمام أحمد والترمذي ، وحسّنه الشيخ الألباني والأرنؤوط . والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 07:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى