منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   هل يجوز ذبح الماعز بِضربة بالساطور يسقط معها الرأس ، وهل تُؤكَل تلك الذبيحة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15281)

عبد الرحمن السحيم 29-09-2016 07:58 AM

هل يجوز ذبح الماعز بِضربة بالساطور يسقط معها الرأس ، وهل تُؤكَل تلك الذبيحة ؟
 
في مقطع مرئي ظَهر شخص يذبح الماعز بِضربة بالساطور يسقط معها رأس الماعز
فهل هذا الفعل صحيح ؟
وهل تُؤكَل الذبيحة التي ذُبحت بهذه الطريقة ؟

الجواب :

الأصل أن تُذبح الغنم بالطريقة المعروفة ، هي أن تُضجَع على جَنبها وتُوجّه إلى القِبلَة ثم تُذبح بعد التسمية .

قال النووي : قال أصحابنا : ويُستَحَب أن تُسَاق إلى الْمَذْبَح بِرِفْق ، وتُضجَع بِرِفْق ، ويُعرَض عليها الماء قبل الذَّبح . اهـ .

وإن ذُبِحت بِتلك الطريقة المذكورة جاز أكلها ؛ لِمَا جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إننا نلقى العدو غدا ، وليس معنا مُدًى ، فقال : ما أنْهَر الدم وذُكِر اسم الله ؛ فَكُلُوه ، ما لم يَكن سِنّ ولا ظُفر . رواه البخاري ومسلم .

وكَرَه الذبح بِتلك الطريقة طائفة من العلماء .
ففي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد : قال : سألت أَبِي عن الرَّجل يَذبح الذبيحة فيُبِين رأسها ؟
قال : لا بأس به .
وقال : سألت أَبي عن الرَّجل اذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدا ؟
قال : إذا سَبَقَته السّكين فلا بأس ، وأما عامِدا فلا يُعجِبني .
وفي مسائل صالح بن الإمام أحمد : قال : سألت أبي عن الرجل يذبح فيُبِين الرأس ؟ قال : لا بأس به إذا سَمّى وأراد التذكية .
وفي مسائل إسحاق بن منصور قال : قلت ُ: إذا ذَبَح فأبَان الرأس ؟
قال : لا بأس به .

قال النووي : وأمّا " أنْهَرَه " فَمَعناه : أساله وَصَبّه بِكَثرة ..
قال العلماء : ففي هذا الحديث تصريح بأنه يُشتَرط في الذَّكاة ما يَقطع ويُجرِي الدّم ، ولا يكفى رَضَّها ودَمْغها بَمَا لا يُجرِي الدّم .
قال بعض العلماء : والحكمة في اشتراط الذبح وإنْهَار الدم تَميّز حلال اللحم والشحم مِن حَرامهما ، وتَنبِيه على أن تحريم الْمَيتَة لِبَقاء دمها .
وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل مُحدّد يَقطع إلاّ الظفر والسن وسائر العظام ؛ فيدخل في ذلك السيف والسكين والسِّنان والحجر والخشب والزجاج والقَصَب والْخَزَف والنحاس وسائر الأشياء المحدَّدة ، فَكلّها تَحصل بها الذَّكاة إلاّ السّنّ والظُّفر والعظام كلها ..
قال الشافعي وأصحابه ومُوافِقوهم : لا تَحصل الذَّكاة إلاّ بِقَطع الْحُلقوم والْمَرِيء بكمالهما ، ويستحب قطع الوَدِجين ولا يُشتَرط . وهذا أصح الروايتين عن أحمد ، وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه إذا قَطع الحلقوم والمريء والوَدِجين وأسال الدم حَصَلَت الذَّكاة ..
قال بعض العلماء : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " ما أنْهَر الدم فَكُل " دَليل على جواز ذَبح الْمَنْحُور ، ونَحْر الْمَذْبُوح ، وقد جَوّزه العلماء كافة إلاّ داود ، فَمَنَعَهما ، وكَرِهه مالك كَرَاهة تَنْزِيه ، وفي رواية كَرَاهة تَحريم ، وفي رواية عنه إباحة ذَبح المنحور دون نَحر المذبوح .
وأجمعوا أن السُّنّة في الإبل النحر ، وفي الغنم الذبح ، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور . اهـ .

قال ابن بطّال : اختلفوا إن قَطَع رأسها مِن قَفَاها ؛ فأجازه الكوفيون والشافعى وإسحاق وأبو ثور ، وكَرِه ذلك ابن المسيب ، وقال : لا بُدّ فى الذَّبح مِن المذبَح . وهو قول مالك وأحمد بن حنبل ، وقالوا : فاعل هذا فاعِل غير ما أُمِر به ، فإذا ذَبَحها مِن مَذبَحها فَسَبَقت يَده فأبَان الرأس ؛ فلا شئ عليه .
ونَقَل عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قولهم : إذا قَطَع الرأس فلا بأس .

قال المرداوي : لو أبَانَ الرأس بالذَّبح ، لم يَحرُم على الصحيح مِن الْمَذْهب ، وعليه الأصحاب . اهـ .
وقال الحجّاوي : ويُشتَرط للذَّكاة أربعة شروط :
أهلية الْمُذَكِّي : بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا " ، أو امرأة ، أو أقْلَف أو أعمى ، ولا تُبَاح ذَكَاة سَكْران ومَجنون ، ووَثَني ومَجُوسي ومُرْتد .
الثاني : الآلة : فتُبَاح الذَّكاة بِكُلّ مُحدّد ولو كان مَغصوبا مِن حديد وحجر وقصب وغيره إلاّ السِّن والظُّفر .
الثالث : قَطْع الحلقوم والمريء ، فإن أبَان الرأس بالذَّبح لم يَحرُم الْمَذْبُوح ..
الرابع : أن يَقول عند الذَّبح : بِسم الله ، لا يُجزئه غيرها ؛ فإن تَرَكها سَهوا أُبِيحَت لا عَمْدا .

ومثل هذا : كَسْر الرَّقبة بعد الذبح وقبل أن تخرج الروح ، ويُسمّى : النّخْع .
قال الإمام البخاري : باب النحر والذبح ، وقال ابن جريج عن عطاء : لا ذَبح ولا مَنْحَر إلاّ في المذْبَح والمنْحَر . قلت : أيُجزي ما يُذبح أن أنْحَره ؟ قال : نعم ، ذَكَرَ اللهُ ذَبْح البقرة ، فإن ذَبحت شيئا يُنحَر جاز ، والنَّحر أحب إليّ ، والذَّبح قَطْع الأوداج . قلت : فيُخلِّف الأوداج حتى يَقطع النخاع ؟ قال : لا إخال . وأخبرني نافع أن ابن عمر نَهَى عن النَّخع ، يقول : يَقطَع ما دون العظم ثم يَدَع حتى تَموت .

قال ابن بطّال : وممن كَرِه نَخع الشاة إذا ذُبِحَتْ سِوى ابن عمر : عمر بن الخطاب ، وقال : لا تَعجَلوا الأنفس حتى تزهق . وكَرِهه إسحاق وكَرِهَت ذلك طائفة ، وأبَاحَت أكله . هذا قول النخعى والزهرى ومالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وأبى ثور . وقال ابن المنذر : ولا حُجّة لِمَن مَنَع أكْلَها ؛ لأن القياس أنها حلال بعد الذكاة ، والنَّخع لا يُحرِّم الذَّكيّ . أما إذا قُطع الرأس فأكثر العلماء على إجازته . اهـ .

وللفائدة :
إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة . فما حُكمها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1828

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 12:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى