![]() |
هل يجوز للوالدين أن يخصّا ابنتهما بالمال دون إخوتها لظروفها المالية الصعبة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ : لنا أب وأم كبيران في السن - ولهم 3 أولاد و3 بنات متزوجون ولهم أولاد- وأبي وأمي يساعدون بالمال وغيره أختنا الصغرى هي وأولادها وزوجها بعض الأحيان ؛ لأن زوجها لا يعمل ولا يحب الأعمال وعمره 47 عاما وظروف أولاده صعبه, وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي وبيتهم ملك لهم . هل في هذا الحال يجب العدل مع الأبناء الآخرين أم لا يجب المساواة مع العلم أن أخواني يستلمون رواتب أما أنا وبقية أخواتي- باستثناء الصغرى - فيستلم أزواجهن رواتب وجزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . نعم ، يجب العدل بين الأولاد ، إلاّ أن يأذنوا ويرضوا بأن تُخَصّ أختهم نظرا لظروفها . ويُمكن أن يُعطَى زوجها من الزكاة ، وحينئذ لا يكون من باب الأعطيات ، وإنما من باب إعطاء زوج البنت من الزكاة . وسبق : مسألة التفريق بين الإناث والذكور في الهِبات والنفقات http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2179 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى