منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   عطية الأبناء دون الآخرين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15390)

نسمات الفجر 05-10-2016 08:00 PM

عطية الأبناء دون الآخرين ؟
 

رجل طاعن في السن لديه ولدين و بنتين
ولدين و بنت متزوجين و بنت غير متزوجة
منح أحد أبنائه سيارة من عدة سنوات ليعمل بها سيارة أجرة على أن جزء من ثمنها له و الجزء الآخر دين لإخوته . فضيع هذا الابن السيارة و لم يف بالدين ، و كان والده يعطيه الكثير من المال كلما يحتاج و لا يعطي لأبنائه الآخرين (كل شهر يطلب منه مالا على أنه لم يصل لدفع فواتيره من كراء و كهرباء ووو..) .. هذا الابن كسول لا يعمل كثيرا و يعيش فوق طاقته حتى أنهم اكتشفوا أنه يستدين لشراء أمور كمالية لا فائدة منها أحيانا كثيرة !!
زوجته قاسية و تتعامل بالسحر و قد آذت أخت زوجها .
طلب من أخواته و أمه من حوالي سنة حليهم ليبيعه و يستغله على أنه دين عليه ! طبعا رفضت النساء
الابن الثاني لديه عمل ممتاز و زوجته غنية فهو غير محتاج و هو عطوف جدا على أمه و أخواته و زوجته أيضا عطوفة على عائلة زوجها لكنه يعمل في بلد آخر (أعطى أخاه مالا كثيرا لم يعده لا يعلم به إلا الله .. ) ويريد الأب أن يكتب عقد بيع لهذا الابن بجزء من البيت بما أنه في زيارة لوالديه و الجزء الثاني يكتبه عطية لابنته التي لم تتزوج حفاظا عليها و على أمها من زوجة ابنه التي لا يريد أحد أن تسكن في هذا البيت لأنها كما ذكرت تتعامل بالسحر و هي كسولة للغاية لا تقوم بأعمال البيت على الاطلاق و هي تعيش مع زوجها في بيت بعقد كراء .
من المفروض أن يمنح الأب البنت المتزوجة جزء من البيت لكنها في بلد آخر و يجب حضورها لامضاء العقد لكنها لا تستطيع المجيء لمدة سنة حسب ظروف عمل زوجها و يكون حق الابن الآخر هو السيارة الفخمة التي أخذها من سنوات بمقابل ما يمنحه الأب لباقي أبنائه (ما عدا المتزوجة..) .
هل هذا جائز شرعا ؟
جزاكم الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

لا يجوز تفضيل أحد من الأولاد بِعطية دون غيره ، إلا بِرضاهم .
فلا يجوز أن يُعطي الذكور دون الإناث ، ولا يُفضِّل بعضهم على بعض .
ولا يَجوز أن يُعطي الأبناء دون البنات ، وإن كُـنّ مُتزوِّجات فلهنّ حق في العطية .

وإذا أراد أن يُعطي أولاده – الذكور والإناث – فليكن ذلك بالعَدْل ، والعَدْل في هذا أن يُعطي الأنثى نصف ما يُعطي الذَّكَر ، لأنه لو تَرَك ماله حتى يَموت قُسِم هكذا حسب قِسمة المواريث .

فهو إما أن يَعدِل بين أولاده ، ويحسب ما أعطى الابن المذكور من العطية ، فإذا كان أعطاه سيارة بقيمة خمسين ألف مثلا ، فيُعطي أخوته الذكور مثل ذلك ، والإناث مثل نصف المبلغ .

وسبقت الإشارة إلى العدل بين الأولاد هنا :
هل يجوز أن يعطي الوالدان ابنهما مالا ويحرمان ابنتهما ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8168

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 07:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى