![]() |
هل يحق للوالد أخذ ابنه الرضيع من أمه في حال الطلاق ؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل حفظكَ الله ورعاكَ تقول السائلة : عندما تُطلق المرأة ولديها طفل عمره 7 أشهر هل يحق لوالده أن ياخذه عنوة منها بقصد أن يؤذيها فقط كونه غير موجود ليهتم به وهي تريده ومستعدة لان تصرف عليه من مالها ؟ وجزاكَ الله خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . لا يَجوز له أن يأخذه منها بغير رضاها ، بِقَصد المضارّة بها ، ما لم تتزوّج . وقد جاء النهي عن التفريق بين المرأة وأولادها في حال السّبي . قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه الإمام أحمد والترمذي . وحسنه الألباني والأرنؤوط . وفي رواية الدارمي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ ، فَرَآهُمْ يَبْكُونَ ، فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَة . فإذا حُرِّم التفريق بين المرأة وولَدِها في حال السبي ، فكيف بِالتفريق بين الأم وولدها بِقَصد المضارّة بها ؟ وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخَوَين ، فبِعتُهما ، وفَرَّقْتُ بينهما ، فَذَكَرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فأرجِعهُما ، ولا تَبِعهُما إلاَّ جميعا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد كَرِه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ، ورَخّص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين وُلدوا في أرض الإسلام . والقول الأول أصح . ورُوي عن إبراهيم النخعي أنه فَرّق بين والدة وولدها في البيع ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتهما بذلك فَرَضِيَتْ . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره . وسبق : هل يجوز أن أشتكي والديَّ ، لأنهما يسيئان إلى ابن أخي ، ويرمونه مع الخدَم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11281 هل يحق للأم إذا تزوجت حضانة ابنها إذا كان طليقها مدمن ولا يصلي ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4685 في حالة الخلع ووجود الاطفال من يأخد الاطفال وما مصيرهم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2268 عقوبة الأب الذي يَحرِم مُطلقته من رؤية أبنائها أو التواصل معهم http://www.safeshare.tv/w/pauWHvJuyy والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى