![]() |
ما صحة حديث " ثلاث جدهن جدّ وهزلهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة " وما معناه ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا الجليل ونفع بكم هل هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " ؟ ولو سمحتم أريد شرحه وتفسيره جزاكم الله خيرا الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط . قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ . والمعنى : أن هذه الثلاث لا يَصلح فيها المزح والعبث ، بل يَقع النكاح والطلاق والرجعة إذا كان بِصَريح اللَفظ ، ولو كان مازِحا . قال ابن عبد البر عن معنى هذا الحديث : المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يَختلفون فيه . وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء كُلّهم قال : ثلاث لا لَعِب فيهن ولا رُجوع فيهن ، واللاعِب فيهن جادّ : النكاح والطلاق والعتق . هذا معنى ما رُوي عنه . ورُوي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى : ما رَواه عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كُهيل عن زيد بن وَهب قال : أتى رجل رجلا لعّابا بالمدينة ، فقال له : أطَلّقت امرأتك ؟ قال : نعم . قال : كم ؟ قال : ألْفًا . قال : فَرُفِع إلى عمر ، فقال : أطَلّقت امرأتك ألْفًا ؟ قال : نعم ، إنما كنتُ ألْعَب ! فَعَلاه بالدِّرَّة ، وقال : إنما يَكفيك مِن ذلك ثلاث . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وعن عُمر بن الخطاب قال : أربع جائزات إذا تَكلّم بِهِنّ : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر . وعن عليّ : ثلاث لا لَعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح . وعن أبي الدرداء قال : ثلاث اللعب فيهن كَالْجِدّ : الطلاق والنكاح والعتق . وعن عبد الله بن مسعود قال : النكاح جِدّه ولَعِبه سَواء . رواهن أبو حفص العكبري . اهـ . قال الخرقي : وإذا أتى بِصريح الطلاق لَزِمَه : نَوَاه أوْ لَم يَنْوِه . ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . وأراد الكذب ؛ لَم يَلْزَمه شيء . ولو قال : طَلّقتها ، وأراد الكَذِب ؛ لَزِمَه الطلاق . قال ابن قدامة : قد ذَكرنا أن صَريح الطلاق لا يَحتاج إلى نِيّة ، بل يَقَع مِن غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يُعتبر له القَول يَكتفي فيه به مِن غير نِيّة ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع ، وسواء قصد المزح أو الْجِدّ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث جِدّهن جِدّ ، وهَزْلُهن جِد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة . رواه أبو داود، والترمذي ، وقال : حديث حسن . قال ابن المنذر : أجمع كل مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم على أن جِدّ الطلاق وَهَزْله سواء . رُوي هذا عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود . ونحوه عن عطاء ، وعَبيدة . وبه قال الشافعي ، وأبو عبيد . قال أبو عبيد : وهو قول سفيان ، وأهل العراق . اهـ . وقال ابن القيم : الْمُكَلَّف إذا هَزل بالطلاق أو النكاح أو الرَّجعة ؛ لَزِمَه ما هَزَل به . اهـ . واستُثنِي من ذلك : الأعجمي الذي لا يَعرف معنى هذا اللفظ ، والذي يصدر منه الطلاق على سبيل الغلط . قال ابن قدامة : فإن قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق ، ولا يَفهم معناه ، لم تَطْلق ؛ لأنه ليس بمختار للطلاق ، فلم يَقع طلاقه ، كَالْمُكْرَه . وقال : كما لو أراد أن يقول : أنت طاهر . فَسَبَق لِسَانه ، فقال : أنت طالق . وقال أبو بكر : لا يَخْتلِف كلام أحمد أنها لا تَطْلق . اهـ . وسبق الجواب عن : ما حُكم موضوع (زواج فلانة) فتبارك لها الأخوات ويأتين بهدايا ولا يكون زواجا حقيقيا ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13384 هل يجوز المزح في الخطوبة بين النساء ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18776 زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12704 قبل كل جملة يقول عليّ الطلاق كذا ، وقد يَحْنَث ، أي : ليس جادا فيما قال http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2169 ما حكم الزواج الصوري على الورق من أجل الحصول على الجنسية أو الإقامة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18777 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 07:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى