![]() |
ما حكم الكتابة على القبور ، وتلوين القبور ، والبناء على القبور ولو كان شيئا يسيرا ؟
ما حكم الكتابة على القبور ، وتلوين القبور ، والبناء على القبور ولو كان شيئا يسيرا ؟ الجواب : جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّص القبر ، وأن يُقْعَد عليه ، وأن يُبْنَى عليه . رواه مسلم . وفي رواية : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكتب على القبر شيء . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني . وفي رواية لأبي داود : نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُقَصَّصَ ، وَيُبْنَى عَلَيْهِ . وفي رواية له : أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ . وفي رواية للنسائي : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبني على القبر أو يُزاد عليه أو يُجَصّص - زاد سليمان بن موسى - : أو يُكتب عليه . قال الخطابي : والتقصيص التجصيص ، والقَصة شيء شَبيه بِالجص . قال العيني : وإنما نَهَى عن ذلك ؛ لأن القبر للبِلى لا للبَقاء . وقال في شرح سنن أبي داود : قوله : " أو يُزاد عليه" أي : على القبر ، والزيادة على القبر أعمّ من أن يكون بناء ، أو وضع حجر ، أو تراب غير التراب الذي خرج منه ، ونحو ذلك . اهـ . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : تَحْرُم الكتابة على القبر ، سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته ، أو غير ذلك ؛ لِمَا رواه الترمذي والنسائي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُكتب على القبر... " الحديث ، وسنده صحيح . اهـ . وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : ما حُكم وَضْع علامة على القبر ، أو كتابة الاسم عليه بحجة الزيارة له ؟ فأجاب رحمه الله : وَضع العلامة عليه لا بأس به ؛ كحجر ، أو خشبة ، أو ما شابه ذلك . وأما الكتابة عليه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم " نَهى أن يُكتب على القبر" . اهـ . ويَحرُم البناء على القبور ورفعها ؛ لأنه ذريعة للشِّرْك . بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب ، فقال له : لا تَدَع تِمْثالا إلاّ طَمَسته ، ولا قَبْرا مُشْرِفا إلاّ سَوّيته . رواه مسلم . قال النووي : فيه : أن السنة أن القبر لا يُرفَع على الأرض رفعا كثيرا ، ولا يُسنّم ، بل يُرْفع نحو شبر ويُسَطّح . وهذا مذهب الشافعي ومَن وَافَقه . ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تَسْنِيمها ، وهو مذهب مالك .اهـ . والتسنيم : أن يُجعَل مثل سنام البعير . قال القاضي أبو الوليد الباجي : ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - أن يُسوِّي نفس القبر بالأرض ، ويُرْفَع رَفْع تَسنيم دون أن يُرْفَع أصْله . اهـ . وقال العيني : قوله : " قبرا مُشْرفا " أي : مُرْتَفعا عن الأرض . اهـ . وتقدّم أنه في رواية النسائي : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبني على القبر أو يُزاد عليه أو يُجَصّص . وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ , يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا , فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَة ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ . رواه البخاري ومسلم . قال الإمام الشوكاني : اعْلَم أنه قد اتّفق الناس ، سابقهم ولاحقهم، وأولهم وآخرهم مِن لَدُن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت : أن رَفع القبور والبناء عليها بِدْعة مِن البَدع التي ثَبَت النّهي عنها ، واشتَدّ وَعِيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لِفَاعلها ، ولم يُخالِف في ذلك أحَد مِن المسلمين أجمعين . (شرح الصدور بتحريم رفع القبور) ولا يجوز أن يُوضَع على القَبر ورَق ولا أغضان الشجر ؛ لأن ذلك مِن البِدَع ، وأمّا فعله عليه الصلاة والسلام في وضْع الجريدة الرّطبة على القَبْر ، فهو خاص به ؛ لِمَا أطلعه الله على أحوال الموتى بِخلاف غيره مِن الناس . وسبق شرح حديث عائشة هنا : شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث 173 في التحذير من بناء المسجد على القبر ومِن التصاوير http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/169.htm ْ والله تعالى أعلم . رمضان 1436 هـ |
الساعة الآن 12:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى