![]() |
هل تَرِث المسلمة أمها النصرانية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أثابكم الله سائلة تقول : توفيت أمي منذ أكثر من خمس سنوات وبعد وفاتها بفترة قصيرة مَنَّ الله عليّ بالإسلام . أمي توفيت وهي نصرانية ,كانت لها أملاك وعقارات ورثتها عن جدتي, هذه الأملاك لم يتم بيعها إلى الآن , إضافة إلى أملاك أخرى لم توزع في حينها بحيث لم يتم الاتفاق والإجماع بين خالاتي وأخوالي . مؤخرا أخوالي وخالاتي اتفقوا على بيع هذه العقارات وأخبروني أنني سوف آخذ نصيبي من الإرث , سؤالي : هل يجوز أن أقبل نصيبي من الميراث ؟ وهل يجوز أن أرث أمي غير المسلمة في جميع تركتها ؟ أفتونا شيخنا الفاضل . وفقكم الله وأكرمكم . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كانت أمّها ماتتْ وهي لا زالت على دِين أمّها ، فإنها تَرِثها ؛ لأن أهل الْمِلّة الواحدة يَتوارَثون ؛ لِمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وحَسّنه الألباني والأرنؤوط. ورواه الترمذي مِن حديث جابر ، وصححه الألباني . ومفهوم هذا الحديث : أن أهل الْمِلّة الواحدة يَتوارَثُون . وكَونها أسْلَمَت بعد ذلك لا يُؤثِّر ، وكَون المال إنما قُسِم بعد إسلامها لا تأثير له ؛ لأن المال ثَبَت لها واستحقّته بعد وفاة أمّها وقبل إسلامها . أما إذا كانت أسْلَمَتْ قبل وفاة أمها ، فإنها لا تَرِثها ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : لاََ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . رواه البخاري ومسلم . وللحديث السابق : لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . وسبق الجواب عن : هل يجوز للمُسلم أن يَرِث والِدَيه الكافرين ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9749 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى