![]() |
هل الشك في الرضاع يثبت المحرمية أم لا؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الفاضل رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالت له جدة هذه المرأة إنني قد أرضعتك مع حفيدتي لكنني أشك كم رضعة رضعتها مني ، بخلاف حفيدتي فإني على يقين أنني أرضعتها فوق الخمس الرضعات. فهل يقال بأن الأصل عدم الرضاع والرضاع مشكوك فيه والقاعدة في الأصول : أن اليقين لا يزول بالشك، وعليه يجوز له الزواج منها؟ أم يقال : بأن وجود الرضاع يحدث الريبة والشك وفي الحديث :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "؟ وجزيتم خيراً الجواب : وجزاك الله خيرا . لا يثبت الرضاع إلاّ بإثبات خمس رضعات . وهو قول جمهور أهل العلم . ومَن شكّ هل اكتملت الخمس رضعات أوْ لا ، فإنه يُرجِّح عدم الاكتمال ؛ لأن الْمَحْرَمِيَّة لا تَثْبُت إلاّ بِيقِين . قال ابن قدامة : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الْمُحَرِّم ؛ هل كَمُلا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه ، فلا تَزول عن اليقين بالشك . اهـ . وسبق : هل هذه الرضعة محسوبة وتُحَرِّم ما يُحَرَّم مِن النسب ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4593 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 12:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى