![]() |
حكم العمل خارج نطاق المكتب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكرمك الله يا شيحنا ابني يعمل مصصم في مكتب للدعاية والإعلان, ومن المفترض أن صاحب المكتب يعطيه راتبه شهرياً , لكن في الفترة الأخيرة أصبح يؤخر عليه الراتب فترات طويلة, ويدفعه له تقسيطاً ولا يستلمه كاملاً , أحد زبائن المكتب اتفق مع ابني على أن يصمم له أشياء خارج المكتب بمعنى أن يشتغلها ابني لحسابه الخاص في البيت وخارج وقت العمل الرسمي , وتم ذلك بالفعل وقبض منه مبلغ , والسؤال هل هذا يجوز ؟ أم أنه من باب بيع المسلم على بيع أخيه ؟ وإن كان محرما فكيف يتصرف في المبلغ؟ علما بأن ما دفع ابني لهذا الفعل هو احتياجه للمال لضروريات حياتنا من أكل وشرب وعلاج , وصاحب المكتب يؤخر راتبه ويتركه بلا نقود سلمك الله يا شيخ وبارك في علمك |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كان هذا الاتفاق تَمّ في غير وَقت العَمل ، وخارج المكتب ، وعَمله لا يُؤثِّر على عمل صاحب المكتب ؛ فلا بأس به . أما إذا تم داخل المكتب ؛ فلا يجوز ؛ لأنه مؤتَمن على العَمل ؛ ولأن الوقت في المكتب حقّ لِصاحِب العمل . وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي ، وصححه الألباني . قال القرطبي في " الْمُفْهِم " : الشروط المشروعة صحيحة ، كما قد نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " المؤمنون على شروطهم " ، إلاَّ شَرْطًا أحَلّ حَرامًا ، أو حَرَّم حَلالاً . اهـ . ولأنه إذا عَمِل ذلك مِن خلال عَمَله في المكتب ؛ فقد نافَس صاحِب العَمل ، وانتقص مِن عمل صاحِب العَمل ، وصَرَف الزبائن عن صاحِب العَمل إليه هو . وسبق الجواب عن : طلبتُ مِن العامل بعض الإصلاحات فقال : إنها لحسابه الخاص وليس للمُقاول ، فهل تُعتبَر رشوة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13665 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى