![]() |
زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها حين حملها هل ينسب الولد إليه؟
السلام عليكم و رحمة الله شيخنا الكريم و أطال الله عمركم في طاعته
سائل يسئل: مسلم زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها وقت حملها ثم أنجبت له هل ينسب إليه المولود؟ و أنا أزيد: ١ - هل يجوز له التزوج بها مع كونه زنا بها؟ ٢ - فإن جاز ذلك هل وقت الحمل؟ ٣ - ما عدة الزانية و هل نكاح أثناء عدتها بعد توبتها صحيح؟ شيخنا ولو بالاختصار بارك لله فيكم |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . اخْتُلِف في هذه المسألة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نِكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره ؛ هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة مِن السلف والْخَلَف مِنهم : أحمد بن حنبل وغيره . وذهب كثير مِن السلف والْخَلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يَشترط الاستبراء ، وأبو حنيفة يُجَوّز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا ، لكن إذا كانت حَامِلا لا يجوز وَطْؤُها حتى تَضَع ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مُطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير مُحْتَرم ، وحُكمه لا يَلحقه نَسَبه . اهـ . ويَختَلَف حُكم مَن زنى بها الشخص ، ممن عُرِفت بالزِّنا . وسبق الجواب بالتفصيل عمّا سألت عنه هنا : ما صحة نسبة فتوى لابن تيمية ولابن القيم في جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952 ما حكم زواج الرجل بِمن زنى بها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2607 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 08:43 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى