منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   اكتب سؤالك هنا (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=3)
-   -   زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها حين حملها هل ينسب الولد إليه؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15728)

جوزي أبو عثمان 05-11-2016 04:15 PM

زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها حين حملها هل ينسب الولد إليه؟
 
السلام عليكم و رحمة الله شيخنا الكريم و أطال الله عمركم في طاعته
سائل يسئل: مسلم زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها وقت حملها ثم أنجبت له هل ينسب إليه المولود؟

و أنا أزيد:
١ - هل يجوز له التزوج بها مع كونه زنا بها؟
٢ - فإن جاز ذلك هل وقت الحمل؟
٣ - ما عدة الزانية و هل نكاح أثناء عدتها بعد توبتها صحيح؟

شيخنا ولو بالاختصار
بارك لله فيكم

عبد الرحمن السحيم 06-11-2016 09:30 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

اخْتُلِف في هذه المسألة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نِكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره ؛ هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة مِن السلف والْخَلَف مِنهم : أحمد بن حنبل وغيره .
وذهب كثير مِن السلف والْخَلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يَشترط الاستبراء ، وأبو حنيفة يُجَوّز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا ، لكن إذا كانت حَامِلا لا يجوز وَطْؤُها حتى تَضَع ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مُطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير مُحْتَرم ، وحُكمه لا يَلحقه نَسَبه . اهـ .

ويَختَلَف حُكم مَن زنى بها الشخص ، ممن عُرِفت بالزِّنا .

وسبق الجواب بالتفصيل عمّا سألت عنه هنا :
ما صحة نسبة فتوى لابن تيمية ولابن القيم في جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952

ما حكم زواج الرجل بِمن زنى بها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2607

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 08:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى