![]() |
هل تأثم المطلقة إذا تنازلت عن حضانة الأبناء كي تتزوج ؟
هل تأثم المطلقة إذا تنازلت عن حضانة الأبناء كي تتزوج ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ووفقكم امرأة مطلقة تنوي التنازل عن حضانة أبنائها لأنها تريد الزواج ، وتخاف من نظرات المجتمع أن يقولوا : إنها أنانية تفكر في نفسها ومُفرّطة في أبنائها ، فهل عليها ذنب إذا تنازلت عن الحضانة ؟ وهل عليها إثم لأنها تخلّت عن أبنائها ؟ وفقكم الله الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، ووفقك الله لكل خير .لا تأثم إذا تنازَلَتْ عن حضانة أولادها لتتزوّج ، إلاّ أن يُؤدِّي ذلك إلى ضَياعهم . ولذا قالت الْمُجادِلَة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها - زوجة أوس بن الصامت - : إن لي صِبية صغارا إن ضَمَمتهم إليه ضاعوا ، وإن ضَمَمتهم إليّ جاعوا . قال ابن قدامة : الحضانة إنما تَثبت لِحَظّ الوَلد ، فلا تُشرع على وَجه يكون فيه هلاكه وهلاك دِينه . اهـ . والدليل على أنها لا تأثَم : أنها أحقّ بالحضانة ما لم تتزوّج ، فإذا تزوّجت سَقَط حقّها في الحضانة ، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وحسّنه الألباني والأرنؤوط . ولَم يَقُل لها : لا تتزوّجي ، مع سُقوط حقّك في الحضانة . ولا يَعني هذا أن المرأة تُهمِل أولادها إذا تزوّجت بعد الطلاق . ويَنبغي أن يُعلَم : أن سُقَوط حقّ الأم في الحضانة إذا تزوّجت بعد الطلاق لا يَعني سُقوط حقّها في الأمومة ، ورؤية أولادها ، ولا حِرمانها منهم . وأما إذا لم تتزوّج المرأة بعد طلاقها ؛ فإنه يجب عليها رعاية أولادها وحَضَانَتهم ، وتجب النفقة والسُّكنى على الأب . وبناء على ذلك : فإن ما تفعله بعض النساء مِن التخلّي عن الأولاد بِمُجرّد الطلاق ورَمي الأطفال على أبيهم ؛ هو بِخلاف الشَّرْع ، وهي تأثم بِفعلها ذلك . وما تُشِير به بعض النساء ، أو تأمُر به مِن تَخَلِّي الأم عن الأطفال بعد الانفصال - بِحُجّة تأديب الرَّجُل - إنما هو أمْر بالْمُنكر ، وإعانة على الإثم ، وإشارَة بِغير الرّشد . وفي الحديث : مَن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بِغير رُشد فقد خَانه . رواه الإمام أحمد والبخاري في " الأدب الْمُفْرَد " وأبو داود . وسبق الجواب عن : هل الأفضل للأرملة التفرّغ لتربية أبنائها أو الزواج ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18973 امرأة تريد الزواج وتخشى رفض أبنائها ، هل يجوز أن تدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18972 هل يَحِقّ للوالد أخذ ابنه الرضيع مِن أمّه في حال الطلاق ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15430 ما هي عقوبة الأب الذي يَحرِم مُطلقته من رؤية أبنائها أو التواصل معهم ؟ http://safeshare.tv/v/ss568f4e655114e كلمة حول مضارة الرَّجل لزوجته حتى تَطلبه الطلاق http://safeshare.tv/v/ss568ec47bb340b رُجحان عقل امرأة .. http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6442 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى