منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل تأثم المطلقة إذا تنازلت عن حضانة الأبناء كي تتزوج ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15740)

عبد الرحمن السحيم 07-11-2016 08:27 AM

هل تأثم المطلقة إذا تنازلت عن حضانة الأبناء كي تتزوج ؟
 
هل تأثم المطلقة إذا تنازلت عن حضانة الأبناء كي تتزوج ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ووفقكم
امرأة مطلقة تنوي التنازل عن حضانة أبنائها لأنها تريد الزواج ، وتخاف من نظرات المجتمع أن يقولوا : إنها أنانية تفكر في نفسها ومُفرّطة في أبنائها ، فهل عليها ذنب إذا تنازلت عن الحضانة ؟ وهل عليها إثم لأنها تخلّت عن أبنائها ؟
وفقكم الله

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفقك الله لكل خير .
لا تأثم إذا تنازَلَتْ عن حضانة أولادها لتتزوّج ، إلاّ أن يُؤدِّي ذلك إلى ضَياعهم .
ولذا قالت الْمُجادِلَة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها - زوجة أوس بن الصامت - : إن لي صِبية صغارا إن ضَمَمتهم إليه ضاعوا ، وإن ضَمَمتهم إليّ جاعوا .

قال ابن قدامة : الحضانة إنما تَثبت لِحَظّ الوَلد ، فلا تُشرع على وَجه يكون فيه هلاكه وهلاك دِينه . اهـ .

والدليل على أنها لا تأثَم : أنها أحقّ بالحضانة ما لم تتزوّج ، فإذا تزوّجت سَقَط حقّها في الحضانة ، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
ولَم يَقُل لها : لا تتزوّجي ، مع سُقوط حقّك في الحضانة .

ولا يَعني هذا أن المرأة تُهمِل أولادها إذا تزوّجت بعد الطلاق .

ويَنبغي أن يُعلَم : أن سُقَوط حقّ الأم في الحضانة إذا تزوّجت بعد الطلاق لا يَعني سُقوط حقّها في الأمومة ، ورؤية أولادها ، ولا حِرمانها منهم .

وأما إذا لم تتزوّج المرأة بعد طلاقها ؛ فإنه يجب عليها رعاية أولادها وحَضَانَتهم ، وتجب النفقة والسُّكنى على الأب .
وبناء على ذلك : فإن ما تفعله بعض النساء مِن التخلّي عن الأولاد بِمُجرّد الطلاق ورَمي الأطفال على أبيهم ؛ هو بِخلاف الشَّرْع ، وهي تأثم بِفعلها ذلك .

وما تُشِير به بعض النساء ، أو تأمُر به مِن تَخَلِّي الأم عن الأطفال بعد الانفصال - بِحُجّة تأديب الرَّجُل - إنما هو أمْر بالْمُنكر ، وإعانة على الإثم ، وإشارَة بِغير الرّشد .
وفي الحديث : مَن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بِغير رُشد فقد خَانه . رواه الإمام أحمد والبخاري في " الأدب الْمُفْرَد " وأبو داود .

وسبق الجواب عن :
هل الأفضل للأرملة التفرّغ لتربية أبنائها أو الزواج ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18973

امرأة تريد الزواج وتخشى رفض أبنائها ، هل يجوز أن تدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18972

هل يَحِقّ للوالد أخذ ابنه الرضيع مِن أمّه في حال الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15430

ما هي عقوبة الأب الذي يَحرِم مُطلقته من رؤية أبنائها أو التواصل معهم ؟
http://safeshare.tv/v/ss568f4e655114e

كلمة حول مضارة الرَّجل لزوجته حتى تَطلبه الطلاق
http://safeshare.tv/v/ss568ec47bb340b

رُجحان عقل امرأة ..
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6442

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 09:45 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى