![]() |
هل ينطبق حديث "بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق " على بيع ما شُرط عليّ عدم بيعه ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود أن أستفسر عن مسألة بارك الله فيك و نفع بعلمك .. سألتك من قبل عن حكم تصوير ورق بغير إذن صاحبته لأنها تمنع هذا وهذا رابط الفتوى / إحدى الأستاذات تشترط على كل طالبة شراء منهجها وعدم توزيعه فما حُكم شرطها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13610 وكان جوابك واضح بارك الله فيك و لكن هل ينطبق فعلي هذا على قول الرسول صلى الله علية و سلم : (( بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ)) لأن هناك من قال بان هذا يعتبر ظلما لها و تحايلا على الشرع جزيت الفردوس نزلا الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . فيمَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " ؟ قاله عليه الصلاة والسلام في أخذ المال بِغير حقّ إذا اشترى ثَمَرًا ثم اصابته جائحة أتلفته . قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ رواه مسلم . ويُوضِّحه حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ . فَقيل لأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ . أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟ رواه البخاري ومسلم . فهذا في بيع الثمار إذا بِيعَتْ قبل بُدُوّ صلاحها . ولذلك قال أكثر العلماء : إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ دُونَ الأَصْلِ ، فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ مِنْ السَّمَاءِ ، رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ . فالحديث إذًا لا ينطبق على الصورة التي ذُكِرت في السؤال ؛ لأن ما تشترطه الأستاذة مِن عدم التصرّف في الْمَبِيع بِخلاف ذلك ، إذْ ليس مِن أخْذِ مَالِها بغير حقّ ، بل أُخِذ بِحَقّ ، فإنه تمّ شراؤه منها بِرِضى منها ، وما وراء ذلك مِن الاشتراط شَرْط باطِل ، كما سبق بيانه . فالبيع صحيح ، والشرط باطِل . نعم يكون مِن أخْذِ مَالِها بغير حقّ لو سُرِق منها أو أُخِذ منها بغير إذنها . أمَا وقد تم شراؤه منها ، فلِمَن اشتراه أن يتصرّف به كيف شاء ، إلاّ أنه لا يُتاجِر به . وقد اتّفق العلماء على أن مَن اشترَط شَرطًا يُخالِف عقد البيع ؛ أن الشرط باطِل ، وفي صِحّة البيع قولان . وكَتَب عمر بن عبد العزيز رحمه الله على عامِل مِن عُمّاله : لا يُجاز مِن الشروط في البيع إلاَّ ما وافَق الْحَقّ . قال شمس الدين ابن قدامة في " الشرح الكبير " في ذِكْر الشروط الفاسدة في البيع : الثاني : شَرْطُ ما يُنَافِي مُقْتَضَى البيع ؛ نحو : أن يَشترط أن لا خسارة عليه ، أوْ متى نَفَق الْمَبِيع وإلاَّ رَدّه ، أوْ ألاّ يَبيع ولا يَهَب ولا يُعتق ، أوْ إن اعتق فالولاء له ، أو يَشترط أن يَفْعل ذلك ، فهذا الشرط باطِل في نفسه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بَرِيرَة حين شَرَط أهلها الوَلاء : " ما كان مِن شَرط ليس في كتاب الله فهو باطل " ، نَصّ على بطلان هذا الشرط ، وقِسْنَا عليه سائر الشروط ؛ لأنها في معناه . وهل يَبطل بها البيع ؟ على روايتين . قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الْخِرَقِي ، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبو ثور . والثانية : البيع فاسِد ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه شَرْط فاسِد فأفْسَد البيع . وقال المرداوي في الإنصاف عن الرواية الأولى – وهي أن البيع لا يبطُل : هو الصحيح من المذهب . والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 05:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى