![]() |
ما حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله شيخي الفاضل فتاة تقطع صلاتها دائما إذا سمعت أحدا يطرق باب البيت ، كما تقطعها للرد على الهاتف . والديها تعبا معها في نصيحتها وأن ما تفعله لا يجوز ، ولكن هي مازالت تفعل هذا الشيء ولم تعمل بالنصيحة ، فما الحكم ، وهل تأثم على قطع الصلاة ؟ وهل تقبل صلاتها ؟ وما نصيحتكم لها . جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يَحرُم قَطع صَلاة الفريضة مِن أجل فتح باب أو ردّ على هاتف ونحو ذلك . ويجب قَطع الصلاة لإنقاذ حياة معصوم . قال الإمام النووي : إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُم عليه قطعها مِن غير عذر ، وإن كان الوقت واسِعًا . اهـ . وقال البهوتي : يَحرُم خروجه مِن الفَرض بلا عُذر ؛ لأن الخروج مِن عهدة الواجب مُتَعيِّن ... فإذا شَرَع تَعَيَّنت المصلحة في إتمامه ، ولا يلزم الإتمام في النَّفْل مِن صَوم وصَلاة ووضوء . اهـ . وقَطع صَلاة الفريضة مِن أجل فتح باب أو ردّ على هاتف استهانة بِشعائر الله ، وعدم تعظيم لها ، واستخفاف بأمْر الله تبارك وتعالى . والاستهانة بِشعائر الله عظيم وخطير . قال الإمام النووي : أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على الْمُحْدِث ، وأجمعوا على أنها لا تصح منه ، سواء إن كان عالِمًا بِحَدَثه أو جاهلا أو ناسيا ، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ، وإن كان عالِمًا بِالْحَدَث وتَحريم الصلاة مع الْحَدَث فقد ارتكب معصية عظيمة ، ولا يكفر عندنا بذلك إلاّ أن يَسْتَحِلّه . وقال أبو حنيفة : يَكْفُر لاستهزائه . اهـ . والشاهد هنا قوله : " يَكْفُر لاستهزائه " . فالذي يقطع صلاة الفريضة لأجل فتح باب أو ردّ على هاتف كأنه يَستهزئ بالصلاة ، وهو آثِم بِفعله . وإذا كان العلماء يَنْهَون قارئ القرآن أن يَقطع قراءته لتكليم الناس ، مع أن قراءة القرآن ليست فريضة ، فكيف بِصلاة الفريضة ؟ وعلينا جميعا أن نُعظِّم ما عظّمه الله عزَّ وجَلّ ، امتثالاً لقوله تبارك وتعالى : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) . والعلماء يُجيزون قطع صلاة المنفَرِد لصلاة الفريضة لإدراك جماعة . ويُجيزون قطع الصلاة لإدراك دابة أو سارق . قال الإمام البخاري : باب إذا انفَلَتَتْ الدابة في الصلاة . وقال قتادة : إن أُخِذ ثوبه يتبع السارق ويَدَع الصلاة . وسبق الجواب عن : حكم قَطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الردّ على الهاتف ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12388 ما حُكم قطع الصلاة لإجابة نداء الزوج ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5836 قطعتُ الصلاة بسبب إزعاج طفلتي ولعبها في المصلّى ، فما حكم عملي ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19074 ما حكم قطع القارئ لقراءة القرآن ليُجيبَ عن سؤال أو يردَّ السلام ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9940 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 01:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى