![]() |
ما حكم العطور التي بها كحول ؟
ما حكم العطور التي بها كحول ؟ وان كان مباح هل للكحول نسبة معينة ليكون مباح ؟ وما حكمه للزوجة التي تستخدمه في بيتها لزوجها ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : لا بأس باستخدامها ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ، ولا دليل على نجاسة الكحول . وأما قوله تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) ، فليس " الرجس " هنا بمعنى " النجس " ؛ لأنه وُصِف به الجميع : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أي : سُخط مِن عمل الشيطان . وقد بيّن العلماء أن كلمة " رِجس " تَرِد في القرآن ويُراد بها مَعَان مُختلفة بحسب موضعها وبحسب السياق . ووصف رب العزَّة تبارك وتعالى الأصنام بذلك ، فقال عزّ وجلّ : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ) ، وليس معنى ذلك نجاسة أعيناها . قال الشيخ الشنقيطي : والمعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان : أي عبادتها والرجس القذر الذي تعافه النفوس . اهـ . قال الصنعاني : والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن التحريم لا يُلازِم النجاسة ، فإن الحشيشة مُحَرَّمَة طاهرة ، وكذا المخدِّرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها . اهـ . قال الشوكاني رحمه الله : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقُل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة . اهـ . ولا تلازُم بين التحريم وبين النجاسة .. قال الصنعاني : وأما النجاسة فيُلازِمها التحريم ؛ فكل نجس مُحَرَّم ولا عكس ، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العَين حُكْم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ، فإنه يَحْرُم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا . فإذا عَرَفْتَ هذا فتحريم الْحُمُر والْخَمْر الذي دَلَّتْ عليه النصوص لا يَلزم منه نجاستهما ، بل لا بُدّ من دليل آخر عليه وإلا بَقِيَتَا على الأصل المتفق عليه من الطهارة ، فمن ادّعى خِلافه فالدليل عليه . اهـ . وقال أيضا : الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة . اهـ . وقال الشوكاني : ليس في نجاسة الْمُسْكِر دليل يَصلح للتمسّك به ، أما الآية وهو قوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ، فليس المراد بالرِّجْس هنا النجس ، بل الحرام ، كما يفيده السياق ، وهكذا في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ، أي حرام . وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا ؟ فأجاب رحمه الله : الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة ، وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر ، والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية . اهـ . وهنا : حكم استخدام الكحول خارجيا للاستطباب والعطور http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=253 هل العطور المحتوية على كحول نجسة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15798 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم |
الساعة الآن 01:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى