![]() |
الفلاح يرسل القمح إلى الطاحونة وتكون أجرة الطحن ١٥٪ من القمح ، ما حكم هذه المعاملة ؟
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخي العزيز.
بارك الله فيكم انا بحاجة الى استفسار عن معاملة منتشرة عندنا وجزاكم الله خيرا . الفلاح يرسل القمح الى مطحنة الدقيق وبدل أن يدفع أجرة الطحن بالمال يعطي للمطحنة ١٥٪ من القمح . وكذلك لعدم وجود عند الفلاح مخازن كي يخزن القمح، مباشرة يوم الحصاد يرسل الفلاح القمح الى مخازن المطحنة ، ويأخذ الدقيق كل ما احتاج اليه قليلا قليلا خلال السنة . ونفس الطريقة يعمل ايضا بالمخبز . يرسل الطحين اليه و يتفق مثلا في ١٠٠كيلو طحين يستلم من الخباز ١١٠-١٢٠من الخبز و باقي الطحين يكون أجرة للخباز . ما حكم هذا العمل ؟ بارك الله فيكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . الذي يَظهر جواز ذلك ؛ لأن أُجرة الطحّان والخبّاز قَدْر معلوم مِن الطعام ؛ ولأن هذا العَمل فيه مَصلحة للطَّرَفين ، وليس فيه ضرر على واحِد منهما ، ومثل هذا لا تَمنَع مِنه الشريعة . ويُشتَرَط في مثل هذه المعاملات : مَعرفة قَدْر أُجرة الطحّان والخبّاز . قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشَّرِيكين : إذا تعاملا بأن يكون مِن رَجل أرض ومِن آخر حَبّ أو بَقر ، أو مِن رَجل ماء ومِن رَجل حَبّ وعِنب ؛ ففيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، والأظهر جواز ذلك . وكذلك إذا استأجره ليَطحن له طَحِينا بِثلثه أو ربعه ، أو يَخبز له رغيفا بِثلثه أو ربعه ، أو يَخيط له ثيابا بِثلثها أو ربعها ، أو يَسقي له زَرعا بثلثه أو ربعه ، أو يَقطف له ثَمرا بِثلثه أو رُبعه ؛ فهذا ومثله جائز في ظاهر مذهب أحمد وغيره . اهـ . وسبق الجواب عن : ما حُكم استعارة الخبز ثم رد خبز أخر هو أكبر أو أصغر من الخبز الذي استعاره ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18349 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 03:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى