![]() |
ما حُكم الكذب بين الزوجين ؟ وهل توجد حدود للكذب بينهما ؟
ما هو حكم الكذب بين الزوجين ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ووفقكم ما هو حكم الكذب بين الزوجين ؟ هل توجد حدود للكذب بينهما ؟ وهل يكذب الزوج على زوجته وتكذب عليه في كل الأمور ؟ أو كيف ؟ بارك الله فيكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كان على سبيل الإصلاح وتطييب النفس ، ما لم يَكن كَذِبا صريحا ؛ فإن في المعارِيض فُسحة وسَعَة . قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب. أي : أن يُعرّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب. وقال محمد بن سيرين : الكلام أوْسَع مِن أن يَكذب ظَريف . وقد نصّ العلماء على أن ما يكون بين الزوجين مِن الكذب لا يكون كَذِبا صريحا . روى البيهقي في " شُعب الإيمان " حديث : " لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يُنْمِي خَيْرًا " قال ابن شهاب : ولم أسمعه يُرخّص في شيء مما يَقول الناس كذبا إلاّ في ثلاثة : الحرب ، فإن الحرب خدعة ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها . ثم ذَكَر قول الْحَلِيمي رحمه الله : إن ذلك ليس على صَريح الكَذب ، فإنه لا يَحِلّ بِحَال ، وإنما المباح مِن ذلك ما كان على سبيل التّورِيَة ... وإنما سُمّيت هذه الألفاظ كذبا لأنها أوْهَمَت الكَذب ، وإن كانت بأنفسها غير كَذِب . اهـ . وحديث : " لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا " مُخرّج في الصحيحين . قال النووي في شرح هذا الحديث : قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور . واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه ، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة ، وقالوا : الكذب المذموم ما فيه مَضرّة ... وقال آخرون - منهم الطبري - : لا يجوز الكذب في شيء أصلا . قالوا : وما جاء مِن الإباحة في هذا المراد به التّورِيَة واستعمال المَعارِيض ، لا صريح الكذب ، مثل : أن يَعِد زَوجته أن يُحْسِن إليها ويَكسوها كذا ، وينوي إن قدّر الله ذلك . وحاصله : أن يأتي بِكلمات مُحتَملة يَفْهَم المخاطب منها ما يُطيب قَلبه ... وأما كَذِبه لزوجته وكذبها له ، فالمراد به في إظهار الوُدّ والوَعد بما لا يَلزم ونحو ذلك . فأما المخادعة في مَنع ما عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أوْ لها ؛ فهو حرام بإجماع المسلمين . اهـ . وسبق الجواب عن : هل يجوز كذب الزوجة على زوجها من أجل المصلحة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8576 ما حُكم الكذب على الزوج خوفا مِن وُقوع مشكلة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8732 هل يجوز للزوجة أن تمنَعَ زوجها مِن حق الفِراش ؛ لأنها تكرهه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11480 ما هي الحالات التي يُباح فيها الكذب ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9706 هل صحيح أن المرأة إن أرضت ربها سيرضى زوجها ويحبها حتى لو لم تتبعل له ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12235 هل قول سبحان الله وبحمده 100 مرة يمحو الذنوب الكبيرة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7445 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى