![]() |
هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟
هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أثابكم الله سائل يقول : زميل في العمل كان متزوجا من نصرانية وطلقها منذ ثلاثة أيام , يريد أن يعرف هل على الزوجة النصرانية عدّة إذا طلقها زوجها المسلم ؟ === أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزله . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . تجب العِدّة على الزوجة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم . قال ابن قدامة : وتَجب العِدّة على الذّمّيّة مِن الذمّي والمسلم ... وعِدتها كَعِدّة المسلِمة في قول علماء الأمصار ؛ منهم مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ومَن تَبعهم . ، إلاّ ما رُوي عن مالك ، أنه قال : تَعتَدّ مِن الوفاة بَحيضة . ولنا عُموم قول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ؛ ولأنها مُعْتَدّة مِن الوفاة ، أشْبَهت المسلِمة . اهـ . والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 07:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى