![]() |
ما حُـكم دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ؟
السلام عليكم ورحمة الله إذا حلّ وقت الزكاة ولم أجد مستحقيها فهل يجوز وضعها في حساب الجمعيات الخيرية وجزاكم الله خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا يجوز وضعها في حساب الجمعيات الخيرية ، إذا كان الحساب مُخصصا للزكاة . أو تُدفع إليهم مباشرة على أن يُنصّ على أنها زكاة ، من أجل أن تُصرف في مصارف الزكاة . وقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية ، كَجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟ فأجابوا : أما بالنسبة لصناديق البر ، فإذا عُلم أن القائمين عليها يَصرفون ما يَرِد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية ، أو في بعض مصارفها ؛ كالفقراء والمساكين ، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بِحَال يُعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم ؛ فلا بأس بإعطائهم من الزكاة ، ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها . وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) . اهـ . وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة ، فهي كالعاملين على الصدقة ، فيكون قبضها قبضا شرعيًّا بالنيابة عن الفقراء . اهـ. والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 09:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى