![]() |
ما حكم أخذ تمويل من بنك الرياض بحيث تكون البضاعة عبارة عن مكيفات ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم أخذ تمويل من بنك الرياض بحيث تكون البضاعة عبارة عن مكيفات موصوفة وتوكيل البنك ببيعها . وتجرى العملية بدون رؤية البضاعة أو تصرف المشتري ببيعها إلا مجرد التوكيل للبنك وهو من يقوم ببيعها على حسب قولهم . علما بأن البنك يدعي تملكه للسلعة ؟ وهل هذه العملية هي ما تسمى بعملية التورق المنظم المحرمة ؟ وجزاكم الله خير ونفع بك http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يكفي ادِّعاء الْمَصْرِف تَمَلّكه للسلعة ، بل لا بدّ أن يتملّكها ملكا حقيقيا ، وأن تُعاين السلعة ، وتحوزها إن كانت مما يُمكن حيازته . ولا يكفي توكيل الْمَصْرِف بالبيع والشراء ؛ لأن كثير من الْمَصارِف لا تُؤمَن ؛ لوجود الاحتيال والتلاعب منها ، والتساهل بالربا . ولأنهم يَدّعون أنهم يملكون السلعة في المتجر أو المعرض الفلاني ، وهُم في الحقيقة لا يملكونها ملكا تامّا ، وإنما هو حجز للسِّلْعة عند ذلك المتْجَر أو المعرض . وسبق الجواب عن : ما حُكم الاقتراض من البنك عن طريق سلعة يبيعها البنك ويعطي المقترِض المال ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3598 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 07:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى