![]() |
هل وردت أحاديث في بعض المنهيات مثل الأكل على جنابة والنهي عن استعمال الأجير حتى يعلم أجره؟
نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن : 1- الأكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر 2- ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق. 3- ونهى أن يأكل الإنسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ. 4- ونهى عن اتباع النساء الجنائز. 5- ونهى عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 6- ونهى أن يُحرَق شيء من الحيوان بالنار. 7- ونهى عن سب الدين. 8- وقال صل الله عليه وآله وسلم : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، فإنها مقعد الشيطان. 9- ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. 10- ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها . 11- ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. 12- ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. 13- ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. 14- وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما . 15- ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 16- ونهى عن ضرب وجوه البهائم. 17- ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك. 18- ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. 19- ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود. 20- ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحبة والاودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة. 21- ونهى عن قتل النحل. 22- ونهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء. 23- ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ومن لغا فلا جمعة له. 24- ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند غروبها وعند استوائها. 25- ونهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق. 26- ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم، وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم. 27- ونهى عن التزاق في البئر التي يشرب منها. 28- ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته. 29- ونهى عن بيع الذهب بالذهب وزيادة إلا وزنا بوزن. وصدق الرسول الكريم حينا قال بلغو عني ولو آية وتعني آية أي حديث _____________________________________ الجواب : هذه الْمَنْهِيّات بهذه السّرْد ، وَرَد فيها حديث مكذوب : أوْرَده السيوطي في " الزيادات على الموضوعات " وابن عراق الكناني في " تَنْزِيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة " . وثَبَتت كثير مِن الْمَنْهِيّات في أحاديث مُتفرّقة . 1 – " الأكل على الجنابة، وقال : إنه يورث الفقر " لا يَثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . 2 – " نهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق " ثبت فيه النهي . 3 – " نهى أن يأكل الإنسان بشماله . وأن يأكل وهو متكئ" ثبت فيه النهي . 4 – " ونهى عن اتباع النساء الجنائز " النهي غير جازِم . قالت أم عطيّة رضي الله عنها : نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . رواه البخاري ومسلم . 5 - " نهى عن التصاوير " ثبت في النهي والتشديد في أحاديث كثيرة . 6 – " نهى أن يُحرق شيء من الحيوان بالنار " ثبت فيه النهي ، وعن كَيّ الحيوان في وَجْهِه ، والمقصود : النهي عن تعذيب الحيوان ما دامت فيه الروح ، وليس بعد ذَبْحه ، ولا يدخل في النّهي حَرْق الْجِيَف . 7 – " نهى عن سب الدين" سبّ الدِّين مُخرِج مِن الْمِلّة . 8 - " لا تبيّتوا القمامة في بيوتكم ، فإنها مقعد الشيطان " قال عنه الألباني : ضعيف جدا . وجاء النهي عن جَمْع القمامة في البيوت ، وليس خاصا بالليل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نَظّفُوا أفْنِيَتكم ، ولا تَشَبّهوا بِاليهود تَجْمَع الأكْباء في دُورِها . رواه الترمذي وغيره ، وحَسَّنه الألباني . قال ابن الجوزي : الأكباء جمع كبا وَهِي الكناسة . اهـ . 9 – " نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها " قال عنه الألباني : ضعيف جدا . 10 – " نهى أن تتزين المرأة لغير زوجها " معناه صحيح ، مِن حيث أن تَزيّن المرأة وخروجها بِزِينتها بحيث يراها الرجال الأجانب مِن التبرّج ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شرّ نسائكم الْمُتَبَرِّجات الْمُتَخَيِّلات ، وهُنّ المنافِقات ، لا يدخل الجنة مِنهن إلاّ مثل الغُراب الأعْصَم . رواه البيهقي ، وهو صحيح . قال الْمُنَاويّ في فيضِ القدير : وشَرُّ نِسائكم الْمُتَبَرِّجَات ، أي الْمُظْهِرَات زِينَتِهِنَّ للأجانب ، وهو مَذْمومٌ لغيرِ الزَّوج . الْمُتَخَيِّلاتُ ، أي الْمُعْجَبَاتُ الْمُتَكَبِّرات ، والْخُيَلاءُ - بِالضَّم - العُجْب والتَّكَبُّر . وهُنّ الْمُنَافِقَات . اهـ . 11 – " نهى عن الغيبة والاستماع إليها " الغيبة مِن كبائر الذنوب ، والاستماع إليها مُشَارَكة للمُغتاب . قال الله تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر مَن آمَن بِلِسَانه ، ولم يدخل الإيمان قَلْبه ، لا تَغْتَابُوا المسلمين ، ولا تَتّبِعُوا عَوْرَاتهم ، فإنه مَن اتّبَع عَوْرَاتهم يَتّبِع الله عَوْرَته ، ومَن يتّبع الله عَوْرته يَفْضَحه في بَيْته . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط . 12 – " نهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام " النميمة مِن كبائر الذنوب ، والاستماع إليها مُشَارَكة للنّمّام . وحديث " لا يدخل الجنة قّتّات " رواه البخاري ومسلم . 13 – " نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة " رواه البخاري ومسلم . 14 - " لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه . وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما " . ذَكَر الزيلعي في " نصب الراية " رواية " لَعن الله الخمر وغارِسها ، لا يَغْرِسُهَا إلاّ لِلْخَمْرِ"، وإسنادها ضَعيف . وثَبَت أن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن في الْخَمْر عشَرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لُعِنَت الْخَمْرة على عشرة وُجوه : لُعنت الخمر بِعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومُبْتَاعها وعَاصِرها ومُعْتَصِرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط . ونَهَى النبي عن الجلوس على مائدة يُدار فيها الخمر . قال عليه الصلاة والسلام : مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُشرب عليها الخمر . رواه الإمام أحمد والترمذي ، وحسّنه الشيخ الألباني والأرنؤوط. 15 – " نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزّ وجَلّ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " ثَبَت هذا في أحاديث مُتفرّقة ، وأن هذه الأشياء مِن كبائر الذنوب . 16 – " نهى عن ضرب وجوه البهائم " في حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ . رواه مسلم . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَوَ اللَّهِ لا أَسِمُهُ إِلا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ . رواه مسلم . قال النووي : الْجَاعِرَتَانِ : حَرْفَا الْوَرِك الْمُشْرِفَانِ مِمَّا يَلِي الدُّبُر . اهـ . ومَرَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم على حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ . رواه مسلم . 17 – " نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك " الجزء الأول في النهي عن النّظَر إلى العورة : صحيح ، وسيأتي في الفقرة التي تليها . والجزء الثاني غير صحيح . 18 – " نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة " صحيح . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . رواه مسلم . 19 – " نهى أن يُنفخ في طعام أو شراب ، أو ينفخ في موضع السجود " الجزء الأول في النهي عن النّفْخ في الطعام والشّرَاب : صحيح . والجزء الثاني غير صحيح . قال الإمام البخاري : باب ما يجوز مِن البُصاق والنّفخ في الصلاة . ويُذكَر عن عبد الله بن عَمرو : نَفَخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكُسُوف . اهـ . وأما حديث : " يا رباح لا تنفخ في الصلاة ، فإنه من نفخ في الصلاة فقد تَكلّم " فهو حديث ضعيف . 20 – " نهى أن يُصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحبة والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة " ثَبَت النّهي في أحاديث مُتفرّقة عن الصلاة في : المقابِر ، وعلى قارِعة الطريق ، وفي مَعاطِن الإبل . 21 – " نهى عن قَتل النّحل " نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْل النّحْلَة ، والنّمْلَة ، والصُّرَد ، والْهُدْهد . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وصححه الألباني والأرنؤوط . 22 – " نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس مِن الله في شيء" نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْحَلِف بِغير الله ، وقال : مَن حَلَف بغير الله فقد أشرك . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وقال عليه الصلاة والسلام : مَن كان حَالِفًا فليَحلِف بالله أو لِيَصمُت . رواه البخاري ومسلم . 23 – " نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ، ومن لغا فلا جمعة له " صحيح . وسبق شرحه هنا : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. الحديث 142 في حُكم اللغو أثناء الخطبة http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/137.htm 24 – " نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ، وعند غروبها ، وعند استوائها " صحيح . وسبق شرحه هنا : الصلاة في أوقات النهي http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1717 25 – " نهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق " صحيح ، والنهي جاء في أحاديث مُتفرّقة . قال عليه الصلاة والسلام : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشُرب . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط . وسبق شرحٌ هنا : شرح عمدة الأحكام ، الحديث الـ 205 في النهي عن صيام أيام العيدين http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/192.htm وهنا: شرح عمدة الأحكام ، الحديث الـ 206 في تأكيد النهي عن صيام العيدين http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/193.htm وهنا : شرح عمدة الأحكام ، الحديث الـ 184 كتاب الصيام http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/171.htm ويُضاف إليها : النّهي عن إفراد يوم الجمعة بِصِيام وهو هنا : شرح عمدة الأحكام ، الحديث الـ 204 في النهي عن صوم يوم الجمعة http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/191.htm 26 – " نهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم، وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم " غير صحيح . ففي صحيح البخاري مِن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخَل على رَجُل مِن الأنصار ومعه صاحِب له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان عندك ماء بَاتَ هذه الليلة في شَنّة وإلاّ كَرَعْنَا . وبوّب عليه الإمام البخاري : باب الكَرْع في الْحَوْض . قال ابن حَجَر: وَالْكَرْعُ بِالرَّاءِ : تَنَاوُلُ الْمَاءِ بِالْفَمِ مِنْ غَيْرِ إِنَاءٍ وَلا كَفٍّ . اهـ . 27 – " نهى عن البزاق في البئر التي يُشرب منها " معناه صحيح . 28 – " نهى أن يُستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته " لا يثبت فيه حديث . قال ابن الْمُلَقِّن : هو مُرْسَل بين إبراهيم وأبي سعيد ، وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبي سليمان مُرْسَلاً . وقال الهيثمي : رواه أحمد ، وقد رواه النسائي موقوفا ، ورجال أحمد رجال الصحيح إلاّ أن إبراهيم النخعي لم يَسمع مِن أبي سعيد فيما أحسب . 29 – " نهى عن بيع الذهب بالذهب وزيادة إلاّ وَزْنا بِوزن " النهي جاء عن بيع سِتّة أنواع يَجْرِي فيها الربا إلاّ مِثْلا بِمِثل ، يدًا بِيَد . وسبق : هل يجوز بيع الحديد بالحديد والبقر بالبقر أو شِياه والبر بالدقيق أو الأرز ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3302 وسبق : هل ورد عن عليّ رضي الله عنه أقوال (فيما يورث الفقر) وَ (فيما يزيد في الرزق) ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3364 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 07:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى