منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16506)

محب السلف 07-03-2010 05:58 PM

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟
 
...
عندي سؤال عن قراءة الفاتحة للمأموم في حالة الصلاة الجهرية .. هل يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام أم أنه يكتفي بسماعها ام يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءتها ؟
وفقكم الله يا شيخنا لكل ما يحبه ويرضاه

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

المسألة محل خلاف ، بل الخلاف فيها طويل عريض قديم . وخلاصة الخلاف أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام تجاه قراءة الفاتحة :

القسم الأول : قالوا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية . وقابلهم القسم الثاني ، فقالوا : لا تجب قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية .

وتوسط الفريق الثالث ، فقالوا : يجب قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية . واستدلوا بأدلة ؛ منها : أن الله أمر بالإنصات عند سماع قراءة القرآن ، فقال الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته .

قال أبو هريرة : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح ( يعني الفجر ) فقال : هل قرأ منكم من أحد ؟ قال رجل : أنا . قال : إني أقول مالي أنازع القرآن . قال : فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . وبقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . متفق عليه . فقد قال فيه سفيان : لمن يصلي وحده . أي لمن صلى وحده ، ويلحق به من صلى خلف الإمام صلاة سريّـة .

ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . رواه مسلم . وهذا محمول على الصلاة السريّـة أو إذا صلى مُنفرداً ؛ لأن آخر الأمر أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إذا قرأ كما تقدم .

والمسألة كما ذكرت خلافية .
والخلاصة - أخي الحبيب - أنه إذا صلى خلف الإمام وجهر الإمام بالقراءة فإنه لا يقرأ ولا يُنازع الإمام ، ولكن إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فإذا قرأ الإمام فليُنصت . وإذا صلى صلاة سريّـة أو صلى مُنفردا فإنه يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب .

وهنا:
بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الإمام الفاتحة ولا يعطي وقتا لقراءة الفاتحة والاستفتاح
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2126

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 01:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى