![]() |
هل يجوز مصافحة وتقبيل أقاربي الرجال ؟
إحدى الأخوات تسأل :
هل يجوز السلام عامة مع الرجال، يعني إذا قبّلت أحد أقاربي - رجل- أو شخص آخر وسلّمت عليه هل هذا يجوز ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : أما المصافحة والتقبيل فلا تجوز مع غير المحارم . وأما مجرّد السلام بالقول فيجوز إلا إذا خُشي من الفتنة . ولا يكون رد السلام بخضوع في القول ، كما تفعله بعض الفتيات إذا ردّت على الهاتف ، فتردّ - بعضهن - بميوعة وتكسّر ، فهذا لا يجوز لقوله تعالى تأديباً لأمهات المؤمنين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا ) ويجب التفريق بين السلام بالقول فقط وبين المصافحة ، فإن بعض الناس يُسميها سلاماً . فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها مُحرّمة لا تجوز . فلا يجوز للمرأة أن تُصافح غير محارمها لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني . قال الشيخ الشنقيطي في " أضواء البيان " في تفسير قوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) : مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة أعني آية الحجاب هذه : اعلم : أنه لا يجوز للرَّجل الأجنبي أن يُصافح امرأة أجنبية منه . ولا يجوز له أن يَمسّ شيء ِمن بَدَنه شيئا مِن بَدَنها . والدليل على ذلك أمور : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : إني لا أصافح النساء ، الحديث . والله يقول : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، فيلزمنا ألاّ نُصافِح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم ... وكونه صلى الله عليه وسلم لا يُصافِح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرَّجل لا يُصافِح المرأة ، ولا يَمَسّ شيء مِن بَدنه شيئا مِن بَدَنها ; لأن أخف أنواع اللمس : المصافحة ، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يَقتضيها ، وهو وقت المبايعة ، دل ذلك على أنها لا تجوز ، وليس لأحد مُخالَفته صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو المشرِّع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره . الأمر الثاني : هو ما قدّمنا مِن أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تَحْتَجِب ، وإنما أُمِر بِغضّ البَصَر خوف الوقوع في الفتنة ، ولا شك أن مَسّ البَدن للبَدن ، أقوى في إثارة الغريزة ، وأقوى داعيا إلى الفتنة مِن النظر بالعَين ، وكل مُنْصِف يَعلَم صِحّة ذلك . الأمر الثالث : أن ذلك ذريعة إلى التلذّذ بالأجنبية ، لِقِلّة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة ، وعدم التورّع عن الريبة ، وقد أُخْبِرنا مِرارا أن بعض الأزواج مِن العوام يُقَبّل أخت امرأته بِوَضع الفَمّ على الفَمّ ! ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاما ، فيقولون : سَلَّم عليها ، يعنون : قَبّلها ، فَالْحَقّ الذي لا شك فيه : التباعد عن جميع الفتن والرّيب وأسبابها ، ومِن أكبرها لَمْس الرجل شيئا مِن بَدن الأجنبية ، والذريعة إلى الحرام يَجب سَدّها . اهـ . والمحارم هم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم على التأبيد ، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بهم أبداً . فزوج الأخت ليس مَحرماً ، وزوّج العمة والخالة ليس مَحرماً ، وكذلك ابن الخال وابن العم ليسوا من المحارم ، فلا تجوز مصافحتهم . وهنا : سؤال عن مصافحة الرجل للمرأة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=690 والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 09:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى