منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   هل يجوز مصافحة وتقبيل أقاربي الرجال ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16596)

محب السلف 05-03-2010 05:16 PM

هل يجوز مصافحة وتقبيل أقاربي الرجال ؟
 
إحدى الأخوات تسأل :
هل يجوز السلام عامة مع الرجال، يعني إذا قبّلت أحد أقاربي - رجل- أو شخص آخر وسلّمت عليه هل هذا يجوز ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

أما المصافحة والتقبيل فلا تجوز مع غير المحارم . وأما مجرّد السلام بالقول فيجوز إلا إذا خُشي من الفتنة .

ولا يكون رد السلام بخضوع في القول ، كما تفعله بعض الفتيات إذا ردّت على الهاتف ، فتردّ - بعضهن - بميوعة وتكسّر ، فهذا لا يجوز لقوله تعالى تأديباً لأمهات المؤمنين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا )

ويجب التفريق بين السلام بالقول فقط وبين المصافحة ، فإن بعض الناس يُسميها سلاماً . فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها مُحرّمة لا تجوز .

فلا يجوز للمرأة أن تُصافح غير محارمها لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .

قال الشيخ الشنقيطي في " أضواء البيان " في تفسير قوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) :
مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة أعني آية الحجاب هذه :
اعلم : أنه لا يجوز للرَّجل الأجنبي أن يُصافح امرأة أجنبية منه .
ولا يجوز له أن يَمسّ شيء ِمن بَدَنه شيئا مِن بَدَنها .
والدليل على ذلك أمور :
الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : إني لا أصافح النساء ، الحديث . والله يقول : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، فيلزمنا ألاّ نُصافِح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم ...
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يُصافِح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرَّجل لا يُصافِح المرأة ، ولا يَمَسّ شيء مِن بَدنه شيئا مِن بَدَنها ; لأن أخف أنواع اللمس : المصافحة ، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يَقتضيها ، وهو وقت المبايعة ، دل ذلك على أنها لا تجوز ، وليس لأحد مُخالَفته صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو المشرِّع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره .
الأمر الثاني : هو ما قدّمنا مِن أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تَحْتَجِب ، وإنما أُمِر بِغضّ البَصَر خوف الوقوع في الفتنة ، ولا شك أن مَسّ البَدن للبَدن ، أقوى في إثارة الغريزة ، وأقوى داعيا إلى الفتنة مِن النظر بالعَين ، وكل مُنْصِف يَعلَم صِحّة ذلك .
الأمر الثالث : أن ذلك ذريعة إلى التلذّذ بالأجنبية ، لِقِلّة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة ، وعدم التورّع عن الريبة ، وقد أُخْبِرنا مِرارا أن بعض الأزواج مِن العوام يُقَبّل أخت امرأته بِوَضع الفَمّ على الفَمّ ! ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاما ، فيقولون : سَلَّم عليها ، يعنون : قَبّلها ، فَالْحَقّ الذي لا شك فيه : التباعد عن جميع الفتن والرّيب وأسبابها ، ومِن أكبرها لَمْس الرجل شيئا مِن بَدن الأجنبية ، والذريعة إلى الحرام يَجب سَدّها . اهـ .

والمحارم هم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم على التأبيد ، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بهم أبداً .
فزوج الأخت ليس مَحرماً ، وزوّج العمة والخالة ليس مَحرماً ، وكذلك ابن الخال وابن العم ليسوا من المحارم ، فلا تجوز مصافحتهم .

وهنا :
سؤال عن مصافحة الرجل للمرأة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=690


والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 09:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى