![]() |
ما الضابط في قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ؟
سماحة الشيخ: مالضابط في القاعدة الفقهية الأصولية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" حيث أن لكل شيء مصلحة ومفسدة كالجوال مثلاً أو السكين فلهما استخدامات في الخير وفي الشر . فما الضابط وجزاكم الله خيراً
الجواب : وجزاك الله خيراً . الضابط في ذلك أن تكون المفسدة مُتحققة ، وكذلك في المصلحة أن تكون مُتحققة . أما إذا كانت المصلَحة متوهّمة فلا يُلتفت إليها . وكذلك إذا كانت المفسدة نادرة فالنادر والشاذّ لا حُكم له . وضابط آخر وهو أن تتساوى المصلحة مع المفسدة ، أو تكون المفسَدة زائدة عن المصلحة قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : وعند التكافؤ ، فَدَرْء المفاسِد مُقدَّمٌ على جَلْب المصالِح . وفي المثال الذي ذكرته : جهاز الجوال الذي فيه آلة تصوير " كاميرا الجوال " ليس فيها مصلحة بل مفسدتها مُتحققة ، والمصلحة مُتوهّمة ، فإذا مُنِعتْ من الأسواق كان ذلك إعمالاً للقاعدة " درء المفاسِد مُقدّم على جلب المصالِح " . وأما السِّكّين فإن المصلحة في بيعها واستعمالها مُتحققة ، والمفسدة متوهّمة أو متوقّعة في حالات نادرة ، فتُرجّح المصلحة ، لأنها أكبر ، ولأن المفسدة نادرة أو معدومة . ولذا فإن العلماء يَنصُّون على حُرمة بيع السلاح في أوقات الفِتَن ، لأن المفسدة مُتحققة في بيعه في أوقات الفِتَن بِخلاف بيعه في غير أوقات الفِتَن . والله تعالى أعلم . المجيب فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 05:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى