![]() |
سؤال عن ضابط العمل بقاعدة أخف الضررين
السلام الله عليكم و رحمته و بركاته أسأل فضيلتكم عن ضابط العمل بالقاعدة الشرعية ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) أو قاعدة : أخف الضررين .. هل هي على إطلاقها أم مقيدة ؟ إذ يستند إليها المجوزون لنقل الأعضاء من الميت ، و هل هناك فرق بين حال الإذن و عدمه ، إذا صح ذلك الاستناد ؟ - أرجو التفصيل في الرد.. أكرمكم الله الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراً . هذه قاعدة أغلبية ، وكذلك سائر القواعد . وقاعدة : الضرر يُزال وارتِكاب أخفّ الضررين . وكل ذلك مشروط بِعدم ارتِكاب أمر مُحرّم . فلا يَجوز لشخص يَخشى على نفسه من غلبة شَهوته أن يَزنِي بحجّة " ارتكاب أخفّ الضررين " وإعمال هذه القواعد فيما لا نَصّ فيه ، أما مع وُجود النصوص فلا . كما أن القواعد في الغالب تتفق مع النصوص ، وإذا تعارَضَتْ مع نُصوص الوحيين ، فإن النصّ يُقدّم ؛ لأن النص له عِصْمَة ، والقواعد ليس لها عِصمة . وفي مسألة نقل الأعضاء تُوجَد نصوص في حُرمة المسلم حيا وميتا ، وتحريم كسر عظْم الميت . وهذه النصوص لا يُمكن أن تُطْرَح في مقابل قاعدة أغلبية ، أو لا يَدخل هذا المثال تحتها . والله تعالى أعلم . المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 03:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى