![]() |
مسائل في زكاة الفِطر
مسائل في زكاة الفطر يجوز أن تُخَرج زكاة الفِطر يوم 28 مِن رمضان قال شيخنا العثيمين رحمه الله : قوله : " بِيومٍ أو يَومَيْن " (أو) للتخيير ، فيجوز أن تُخْرَج قَبْل العيد بِيَوم أو يَومَيْن ، وإن قُلنا : للتّنْوِيع ؛ فالمعنى قَبْل العيد بِيَوم إن كان الشهر نَاقِصًا ، وقَبْلَه بِيَومَيْن إن كان تَامّا، وعلى هذا تُخْرَج في الثامن والعِشْرِين ، لا في السابع والعِشْرين ، وهذا فيه احتِمَال . (الشرح الممتع) وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : مِقدار زكاة الفِطر : صاع مِن تَمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو طعام ، ووَقْتها : ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد . ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتُعطى فُقراء المسلمين في بَلد مُخْرِجها ، ويجوز نَقْلها إلى فُقراء بَلَد أخرى أهلها أشدّ حاجة . === زكاة الفِطر لا تَجوز ولا تُجزئ إذا أُخْرِجَت نَقدًا قال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : لا يَجوز تَوزيع زَكاة الفِطر نَقْدًا على الصحيح فيما نَعلَم ، وهو قول جمهور العلماء . هل يجوز إخراج زكاة الفِطر نقدا ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3472 الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=3926 === مقدار زكاة الفِطر : قال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : القدر الواجِب في زكاة الفِطْر عن كُلّ فَرْد صَاع واحِد بِصَاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومِقْداره بِالكِيلو : ثلاثة كيلو تقريبا . _____ حُكم إخراج زكاة الفِطر مِن التّمر بعض أهل العِلْم يَنظر إلى المجتمع القَريب مِنه فيَحكم على الناس عامّة ، كأن يُفتي بِجواز إخراج زكاة الفِطر مالاً ؛ لأنه يَرى أن كثيرا مِن الناس لا يَحتاجُون إلى الطعام ! والفتوى ليست مُختّصّة بِمُجتمع صغير ! وزكاة الفِطر ليست مثل زكاة المال ، بحيث يُعطَى الفقير والمسكين مَا يحتاجه وما يَكفيه لِمُدّة سَنَة ! بل هي لذلك اليوم ؛ بحيث يتفرّغون في ذلك اليوم عن الكَسْب ، ويتعفّفون عن السؤال ، ويَفرَحون بالعيد كما يَفرَح الناس . ومثله : قول بعض أهل العِلم بِعدم جواز إخراج زكاة الفِطر مِن التمر . روى الإمام مالك عن نَافِع أنّ عَبْدَ الله بن عُمَر كَان لا يُخْرِج في زَكَاة الْفِطْر إلاّ التَّمْر . وفي رواية : كان ابن عمر رضي الله عنهما يُعطِي التّمْر . رواه البخاري . أي : في زكاة الفِطر . وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : شَرَيْت تَمْرًا في آخِر شهر رمضان أُرِيد أن أنْفِقه لِوَجه الله مِنّي آخر جُمعة ، ولكن لم أتَمَكّن مِن ذلك لِمُوجِب انتهاء الشهر ، وكان يوم الجمعة صلاة عِيد ، وقد دَفَعته زَكاة عَنّي وعن أهْلِي قبل الصلاة ، والباقي أنْفَقته مَرّة واحدة . أفيدوني هل هو جائز أم لا ؟ فأجابوا : لا حَرَج فيما دَفَعْت مِن التّمْر لِزَكاة الفِطْر ، وما دَفَعتَه بعد ذلك فهو صَدَقة مُطْلَقَة مِن الصّدَقات . اهـ . وقالوا أيضا : مِقدار زكاة الفِطر : صاع مِن تَمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو طعام . اهـ . وكَوْن التمر فاكِهة عند أهل بَلَد لا يَعني أنه ليس قُوتا عند أهل بلدان كثيرة . فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
جزاكم الله خيرا
|
الساعة الآن 02:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى