![]() |
هل يجوز شراء الارض المأخوذة وضع يد ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حفظكم الله شيخنا الفاضل و بارك فيكم يقول السائل هل يجوز شيخنا الكريم شراء الارض المأخوذة وضع يد - مثل ارض الصحراء او قطعة على ضفاف النيل - ام تعتبر ملكاً للحكومة و لا يجوز شرائها من واضع اليد ؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيراً جزاكم الله كل خير http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . الأصل في الأراضي التي ليست مملوكة أنها ملك لِمن سَبق مِن المسلمين ، إلاّ أن تتعلّق بها مصالح المسلمين . ففي سنن أبي داود من طريق عَنْ عُرْوَةَ قَال : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، جَاءَنَا بِهَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ . وقد استدلّ الإمام الشافعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم : " مَن أحيا مَواتا فهو له" ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : " من أحيا مواتا من الأرض فهو له " ، فقال : ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلالة على أن الْمَوَات ليس ملكا لأحد بعينه ، وأن من أحيا مواتا من المسلمين فهو له ، وأن الإحياء ليس هو بالنزول فيه وما أشبهه ـ وأن الإحياء الذي يعرفه الناس هو العمارة بالحجر والْمَدَر والحفر لما بُني دون اضطراب الأبنية وما أشبه ذلك . قال الحجاوي في " الإقناع " : وإنما يملك الْمُحْيِي ما أحْياه بِشرطين : الأول : أن يكون الْمُحْيي مُسلما، ولو غير مكلف . والشرط الثاني : أن تكون الأرض التي يُراد ملكها بالإحياء حُرّة ، وهي التي لم يَجْرِ عليها ملك لمسلم ولا لغيره . قال ابن عبد البر في ضابط الإحياء : وإحياؤها أن يعمل حتى تعود أرضا بيضاء تصلح أن تكون مزروعة بعد حالها الأول ، فإن غرسها بعد ذلك أو زرعها فهو أبلغ في إحيائها . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى