![]() |
ابتليت بشراء تذاكر اليانصيب فهل يجوز أن تتبرع بمال الذي ربحته لجمعية خيرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخي الفاضل إحداهن تقول : إنها ابتليت بشراء تذاكر اليانصيب وربحت أموالا تصرف من هذه الأموال وتشتري ما تحتاجه وتريد أن تتبرع ببعض المال لجمعية خيرية ، فما الحكم الشرعي ؟ وما حكم هذا المال ؟ بارك الله فيكم _____________________________________ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . المال الْمُكتَسَب مما يُسمّى بـ " اليانصيب " حرام ، وهو نوع مِن الْمَيْسِر . والحرام لا بركة فيه ، وهو زاد إلى النار ؛ لِقوله صلى الله عليه وسلم : لا يَربُو لَحْم نَبَت مِن سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي . وصححه الألباني . وعليها أن تتوب إلى الله مِن مثل هذه المعاملات وتلك المكاسِب ، وأن تتخلّص مِن جميع ما كَسَبَته مِن الْمَيْسِر ، فتُخرجه ، ويُوضَع في مصالح المسلمين العامة ، مثل : شَقّ الطرق وحفر الآبار ونحوها ، ولا تُعطَى للجميعات ، حتى لا يتملّكها الفقراء ؛ لأنه لا يجوز تمليك الفقير المال الحرام . وسبق الجواب عن : ما حكم التصدق بالفائض الربوي ؟ http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=41070 هل يجوز أن تتصدق بالأرباح لتتخلص من الربا ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9366 والله تعالى أعلم . المجيب فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 10:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى