![]() |
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زَكاة المال لا تجب إلاذ بِتحقق ثلاثة شروط : الأول : أن يبلغ المال نِصَابا . الثاني : أن يملك المال ملكا تاما . الثالث : أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي : تدور عليه السنة . وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة . وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا . وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال . هذا ما يتعلق بالمال . وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان قبل العيد بيوم أو يومين ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد . وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين . ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( ثلاثة كيلوات ) . في فتاوى اللجنة الدائمة : مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد . اهـ . وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : الصاع معروف، وهو أربعة أمداد ، والْمُدّ من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين ، وقُدِّر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد ، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو ، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة . وقال رحمه الله : لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر . وسبق في شرح عمدة الأحكام : شرح الحديث الـ 181 في زكاة الفطر http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/251.htm وشرح الحديث الـحديث 182 في قَدْر المخرج في زكاة الفطر ومم تُخرَج ؟ http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/252.htm والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 04:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى