![]() |
ما حكم المرأة التي تمنع الأب من رؤية الأبناء بعد الطلاق ؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ماحكم الشرع في الزوجه التي تمنع الاب من رؤيه الابناء بعد الطلاق وتتهم الأب كذبا بأنه مريض نفسي ويتحرش بالأبناء جنسيا ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمرأة أن تمنع أولادها من رؤية والدهم ، ولا مِن بِرّه وصلته ، ولا يجوز للرجل منع أولاده من بِرّ أمهم وصلتها زيارتها ، فمن فعل فهو على خطر عظيم ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه الإمام أحمد والترمذي . وحسنه الألباني والأرنؤوط . وهذا في شأن الأسرى ، فكيف بغيرهم ؟ إلاّ أن يكن هناك ما يمنع شرعا من صِلة أحد الوالدين ، كأن يكون غير مرضيّ الدِّين والأخلاق ، كمتعاطي المخدّرات ، والشاذ جنسيا ، أو الذي لا يُؤمن على أولاده . وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخَوَين ، فبِعتُهما ، وفَرَّقْتُ بينهما ، فَذَكَرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فأرجِعهُما ، ولا تَبِعهُما إلاَّ جميعا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد كَرِه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ، ورَخّص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين وُلدوا في أرض الإسلام . والقول الأول أصح . ورُوي عن إبراهيم النخعي أنه فَرّق بين والدة وولدها في البيع ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتهما بذلك فَرَضِيَتْ . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره . فائدة : سبق : ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟ http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7918 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 02:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى