![]() |
هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
65535 مرفق
هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
________________________________________ السلام عليكم ورحمة الله و بركاتـه شيخي الفاضل ذكرتم حفظكم الله في فتوى سابقة لكم هذا الحديث : ففي الصحيحين من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ غَيْرُ مُصْفِح عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه على آله وسلم فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد ؟ فَوَ الله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَالله أَغْيَرُ مِنّي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثُ الله الْمُرْسَلِينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّةَ . فاستوقفني فيه أمر و استشكل علي.... و هو أقرار الرسول صلى الله عليه و سلم سعد بن عُبادة لما بلغهُ أن يقولُ " لضربتهُ بالسيفِ غيرُ مصفح عنه " .. فهل هذا يعدُ حُكماً أن وجد رجلٌ امرأته مع رجل أجنبي عياذاً بالله ؟ و هل يصفح الله عن هذا الفعل ؟ جزاكم الله خيراً .. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا لا يُعتبر حُكمًا ، ولا يُعذر ؛ لأن هذا كان قبل نُزول آية الملاعنة ، ومن مثل سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه ؟ ولأنه لو فُتِح الباب لانفتح باب من الشر عظيم . قال الماوردي : معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته ، واستيلاء الغضب عليه ، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا . اهـ . واختلف العلماء فيمن وَجَد مع امرأته رجلا فَقَتله . قال ابن حجر : وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله ؛ هل يُقتل به ؟ فمنع الجمهور الأقدام ، وقالوا : يُقْتَصّ منه إلاّ أن يأتي ببينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتِل به بَشرط أن يكون المقتول مُحْصَنا . وقيل : بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام . وقال بعض السلف : بل لا يُقتل أصلا ، ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صِدقه ، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين إنه قتله بسبب ذلك ، ووافقهم بن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زاد : أن يكون المقتول قد أُحْصِن . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى