منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2009)

ناصرة السنة 16-02-2010 03:01 AM

هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
 
65535 مرفق
هل يُعدُ "الضرب بالسيف" في هذه الحالةِ حُكماً" ؟
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتـه

شيخي الفاضل ذكرتم حفظكم الله في فتوى سابقة لكم هذا الحديث :

ففي الصحيحين من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ غَيْرُ مُصْفِح عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه على آله وسلم فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد ؟ فَوَ الله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَالله أَغْيَرُ مِنّي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثُ الله الْمُرْسَلِينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّةَ .

فاستوقفني فيه أمر و استشكل علي.... و هو أقرار الرسول صلى الله عليه و سلم سعد بن عُبادة لما بلغهُ أن يقولُ
" لضربتهُ بالسيفِ غيرُ مصفح عنه " ..

فهل هذا يعدُ حُكماً أن وجد رجلٌ امرأته مع رجل أجنبي عياذاً بالله ؟ و هل يصفح الله عن هذا الفعل ؟

جزاكم الله خيراً
..

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

لا يُعتبر حُكمًا ، ولا يُعذر ؛ لأن هذا كان قبل نُزول آية الملاعنة ، ومن مثل سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه ؟
ولأنه لو فُتِح الباب لانفتح باب من الشر عظيم .
قال الماوردي : معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته ، واستيلاء الغضب عليه ، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا . اهـ .

واختلف العلماء فيمن وَجَد مع امرأته رجلا فَقَتله .
قال ابن حجر : وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله ؛ هل يُقتل به ؟ فمنع الجمهور الأقدام ، وقالوا : يُقْتَصّ منه إلاّ أن يأتي ببينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتِل به بَشرط أن يكون المقتول مُحْصَنا .
وقيل : بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام .
وقال بعض السلف : بل لا يُقتل أصلا ، ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صِدقه ، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين إنه قتله بسبب ذلك ، ووافقهم بن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زاد : أن يكون المقتول قد أُحْصِن . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 04:45 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى