منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   مطلقة وعندي أطفال هل فرض عليَّ أن أعطيهم لأبيهم إذا تزوجت ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2030)

ناصرة السنة 16-02-2010 04:01 AM

مطلقة وعندي أطفال هل فرض عليَّ أن أعطيهم لأبيهم إذا تزوجت ؟
 
أنا امرأة مطلقة ولي طفلين وأريد الزواج برجل آخر فهل فرض علي أن أعطي أطفالي لأبيهم و ما حكم الشريعة في ذلك? وجزاكم الله خيرا ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

لا يجب إعطاء الأطفال لأبيهم ، إلاّ أن يُطالِب بهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
والخالة أولى وأقرب في الحضانة خاصة مع فقدان الأب لقوله عليه الصلاة والسلام : الخالة أم . رواه أبو داود وغيره .
ومن هنا قالوا : جنس النساء مُقدّم على جنس الرجال في الحضانة ؛ لأنهن أولى وأبرّ وأرحم وأعرف بتربية الصغار .
والفقهاء يُرتبون الحضانة :
الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم يذكرون بقية الترتيب ويجعلون الأعمام في آخر القائمة .
وإنما يُخيّر الصبي إذا وُجِد الأب وبلغ الصبي سبع سنين ، وعلى قول أنه يُخيّر إذا استغنى عن الخدمة ، والبنت كذلك ، إلا أنهم قالوا : إذا بلغت ثلاث عشرة سنة .
وهذا التخيير في حالة تنازع الأبوين عليه - الأب والأم -
أما إذا وُجِدت الأم دون الأب فهي أحق به ما لم تتزوّج - كما تقدّم - .

فائدة :
إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :

لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن يُنـزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 04:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى