منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   شبهة حول مخالفة المشركين فى مسألة اعفاء اللحية.. (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2036)

ناصرة السنة 16-02-2010 04:15 AM

شبهة حول مخالفة المشركين فى مسألة اعفاء اللحية..
 

كيف نرد على من قال أن حديث اللحية (خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى) لا يُحمل على الوجوب, لأنه ظهر دليل يرد وجوب المسألة وهو في صبغ الشيب, فقد جاء في الحديث (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)

ومعلوم أن ليس كل الصحابة قد صبغوا الشيب, وبما أن الحديثين فيهما الأمر بالمخالفة, ولم يصبغ جميع الصحابة فدّل على أنهم لم يحملوا الحديث الثاني على الوجوب و بالتالي لا يحمل الأول أيضاً على الوجوب إذ أن العلة فيهم المخالفة.

ما صحة هذا الكلام بنظر فضيلتكم.


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يُمكن حمْل الأمر في الحديثين على الاستحباب ، وذلك لِعدّة أسباب :

الأول : أن الأصوليين اتفقوا في مبحث " الْمُطْلق والْمُقيَّد " على أنه إذا اختلف السبب واختلف الحكم لم يُحْمَل أحدهما على الآخر ، بل يُعتبر كل واحد منهما بنفسه ؛ لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا في معنى ، كما ذَكَره الإمام السمعاني ، وكما في " المسودة " لآل تيمية .

الثاني : أن بين الـنَّصّين فَرْق ، وذلك أن تغيير الشيب يشمل الرأس واللحية ، ويدلّ عليه صراحة قصة أبي قحافة رضي الله عنه .
ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : أُتِي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح - أو يوم الفتح ، ورأسه ولحيته مثل الثغام - أو الثغامة - فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال : غَيِّرُوا هذا بشيء .
فهذا في الرأس واللحية .
بينما إعفاء اللحية مُختصّ باللحية دون شعر الرأس .

الثالث : - وهو ما تضمّنه السؤال – من أنه (ليس كل الصحابة قد صبغوا الشيب) ، ومعلوم أنه لم يَحْلِق أحد من الصحابة لحيته ، ولا قصّها كفعل المجوس والمشركين ، وغاية ما جاء عن بعضهم – كابْنِ عُمر – أن قصّ ما زاد عن القبضة في الـنُّسُك ( حج أو عُمرة ) .

فالصحابة رضي الله عنهم فهموا الَفَرْق بين النَّصّين .

الرابع : أن الأمر في إعفاء اللحية جاء مُؤكَّدا بِعدّة صِيَغ .
قال الإمام النووي : فَحَصَل خمس روايات : " أعْفُوا " و " أوْفُوا " و " أرْخُوا " و" ارْجُوا " و"وَفِّرُوا " ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . اهـ .

فهذه الألفاظ تأكيد للأمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، بينما لم يَرِد مثل هذا التأكيد في مسألة تغيير الشَّيب .

الخامس : أن قائل هذا القول يحتاج فيه إلى سَلَف له ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام .

ولا أعلم سَلَفًا له في عدم القول بِوُجوب إعفاء اللحية .
ولم ينتشر حَلْق اللحى إلاّ بعد دخول الاحتلال الكافر إلى بلاد المسلمين !

السادس : أن من ترك صبغ الشيب من الصحابة رضي الله عنهم فلأجل أن شَيْبَه غير كثير ، ومَن صَبَغ كان قد فَعَل اللائق به .
قال ابن حجر : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْخَضْب وَتَرْكه ؛ فَخَضَّبَ أَبُو بَكْر وَعُمَر وَغَيْرهمَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَتَرَكَ الْخِضَاب عَلِيّ وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَلَمَة بْن الأَكْوَع وَأَنَس وَجَمَاعَة ، وَجَمَعَ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ مَنْ صَبَغَ مِنْهُمْ كَانَ اللائِق بِهِ كَمَنْ يُسْتَشْنَع شَيْبه ، وَمَنْ تَرَكَ كَانَ اللائِق بِهِ كَمَنْ لا يُسْتَشْنَع شَيْبه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

*المتفائله* 21-03-2010 09:57 PM

هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب
 

شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما
مثلاً قوله : خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم آ» وقوله:"صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
وقوله جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى

وقوله : (اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
الإشكال عندي هنا انا اسمع الاقوال بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في إطلاق اللحى مثلا
ولا أدري إن قال احد بوجوب المخالفة في الصبغ والصلاة في النعال
وهناك سؤال تابع لهذا إذا تغير فعل اليهود من عدم إطلاقهم للحى إلى إعفائها كما هو الحال عند غالبية المتدينين اليهود في زماننا هذا هل يجب علينا ان نخالفهم بعدم إطلا قها
أرجو البيان ولكم جزيل الامتنان




http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

تجِب مُخالفة اليهود والنصارى فيما كان مِن شعارهم وشعائر دِينهم .
ويَحرُم التشبّه بهم فيما كان من عاداتهم ، وأما التّشبّه بهم في شعائر دينهم فقد يصِل بِصاحبه إلى الكفر ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : من تشبه بقوم فهو منهم . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وأما مسألة إعفاء اللحية فإن النصوص جاءت فيها بِالأمر بِمخالفة المشركين والمجوس .
وأما مُخالفة اليهود في اللحية فجاءت بالصبغ ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . رواه البخاري ومسلم .
فَدَلّ هذا على أن اليهود يُعفُون لِحَاهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِمخالفتهم إلا في الصبغ .

ولو أعفَى المجوس لِحَاهم فلا يَترك المسلم ما هو مِن شِعار دينه ، بل يَفرَح المسلم بذلك ؛ لأن الكافر هو الذي وافَقَه وتشبّه به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
فالموافَقَة والمشابَهَة وَقَعَتْ من الكافر للمسلم ، وليس العكس !

كما أن الكافر إذا أسْلَم وصَلّى أوْجَب هذا الفَرَح عند المسلمين ؛ بِخلاف ما إذا ارتدّ المسلم .

وترك الكافر لشعائر دِينه وتشبهه بالمسلمين لا يُجِيز للمسلمين تَرْك شعائر دِينهم لأجل ذلك .

فتأمل هذا – وفّقَك الله – فإنه يُزيل عنك هذا الإشكال .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى