![]() |
ما حكم الاستماع إلى اناشيد تحتوى على مؤاثرات شبه صوت الموسيقى؟
ما حكم الاستماع إلى الأناشيد ؟ إذا كانت هذه الأناشيد عبارة عن أصوات بشرية ، أو أصوات بشرية معها دف لكنها احتوت على مؤثرات صوتية أشبهت بها صوت الموسيقى ، فما حكمها ؟ و جزاكم الله خيرا
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وجزاك الله خيرا يجوز الاستماع إلى الأناشيد بضوابط : الأول : أن لا تُلهي عن سماع الخير من دروس ومحاضرات ومواعظ . الثاني : أن لا تكون كلماتها كلمات أغاني . الثالث : أن لا تكون ألحانها أيضا على ألحان أغاني . الرابع : أن لا تشتمل على آلة ، سواء دُفّ أو طبل ، أو أصوات بشرية تُحوّل إلى مؤثِّرات ، فإن المؤثِّرات لا تكون أصواتا بشرية ، وإنما يُطلق عليها بعد تحويلها ( مؤثِّرات ) ، فلا تبقى لها خاصية الأصوات البشرية ولا أحكام الأصوات البشرية . ويُستثنى من ذلك سَماع الدفّ في الأعراس ، فقد رخّص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وألْحق به عُمر رضي الله عنه الخِتان ، والعيد في حُكمه لعموم النصوص التي جاءت في الإذن بضرب الدّفّ في هذه المناسبات ، ويكون في أوساط النساء خاصة . إلاّ أنه لا يُستأجر من يضرب الدّفّ ، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالتْ : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغَنِّيان بما تَقَاوَلَتْ الأنصار يوم بُعاث . قالت : وليستا بِمُغَنِّيَتِين ، فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ! إن لكل قوم عِيدا ، وهذا عِيدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخِّص في الدفّ مُطلَقا ، بل رَخّص فيه في يوم عِيد . كما أن قول عائشة رضي الله عنها : " وليستا بمغنيتين " . يدل على أن تلك الجواري اللواتي يضربن الدفوف أو يُغنين لم يكن ذلك من شأنـهن ، كما أن الغناء لم يكن حرفة لهن ، ولم يَكُنّ يُستأجرن لذلك الغرض ! أو تُنفق عليهن الأموال الطائلة . كما أن استعمال الدفّ ليس مُباحا وإنما هو رُخصة ، والرخصة عند علماء الأصول خِلاف الأصل . قال ابن حزم : لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه . وقال الشاطبي : وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه . وقال صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية : والرخصة لغة السهولة ، وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح . وقيل : استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظِر وقال الآمدى : الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم . وقال القرافى : هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا ؛ والمعانى متقاربة . قال الشيخ حافظ حكمي : والرخصة الإذن في أصل لمعذرة *** وضدها عزمـة بالأصلِ تنعقدُ والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى