منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   إذا قال رجل لزوجته إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق فخرجت هل تعتبر طالق ? (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2225)

ناصرة السنة 16-02-2010 08:25 PM

إذا قال رجل لزوجته إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق فخرجت هل تعتبر طالق ?
 
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يقول:
س1/ إذا قال رجل لزوجته اذا خرجتي من البيت فأنتي طالق فخرجت هل تعتبر طالق أو لا ؟
شكرا لكم و جزاكم الله الجنه

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع ؛ لأنه علّقه على أمْر ممكن .
أما إذا قصد به التهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق ، فلا يقع طلاقا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " صِيغَةُ تَعْلِيقِ " كَقَوْلِهِ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَيُسَمَّى هَذَا طَلاقًا بِصِفَةِ . فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ صَاحِبِهِ الْحَلِفَ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ الطَّلاقِ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلاقِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الصِّفَةِ .
" فَالأَوَّلُ " حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ...
" وَالثَّانِي " وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ إيقَاعِ الطَّلاقِ عِنْدَ الصِّفَةِ . فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، كَمَا يَقَعُ الْمُنْجَزُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . اهـ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى