![]() |
إذا قال رجل لزوجته إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق فخرجت هل تعتبر طالق ?
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي يقول: س1/ إذا قال رجل لزوجته اذا خرجتي من البيت فأنتي طالق فخرجت هل تعتبر طالق أو لا ؟ شكرا لكم و جزاكم الله الجنه http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا إذا قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع ؛ لأنه علّقه على أمْر ممكن . أما إذا قصد به التهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق ، فلا يقع طلاقا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " صِيغَةُ تَعْلِيقِ " كَقَوْلِهِ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَيُسَمَّى هَذَا طَلاقًا بِصِفَةِ . فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ صَاحِبِهِ الْحَلِفَ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ الطَّلاقِ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلاقِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الصِّفَةِ . " فَالأَوَّلُ " حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ... " وَالثَّانِي " وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ إيقَاعِ الطَّلاقِ عِنْدَ الصِّفَةِ . فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، كَمَا يَقَعُ الْمُنْجَزُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . اهـ . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى