![]() |
الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب
فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب
أخي الكريم : هذه فتاوى تمس الحاجة إليها خاصة في عالم الشبكة ( الإنترنت ) فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب سؤال : كنت صغيراً في السن ، وتوفِّي أبي وتولاّني عمي ، أخو أبي من أمه وأبيه ، وعندما كبُرت قطعت حفيظة نفوس على اسم عمي بدلا من أبي ، وأنا ما عندي تكبّر عن اسم أبي ، ولكن لأني عشت تحت كفالته ، ورزقني الله في عيال ، وكتبوا كما كتبت في حفيظتي ، هل يلحقني إثم ؟ وإذا كان يلحقني إثم ماذا أفعل ؟ أفتوني عن ذلك ، والله يحفظكم . الجواب : يـجـب عليك تعديل اسمك واسم أولادك ، وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلا من عمك ، وتُخبر الجهات الرسمية بالواقع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتوى رقم 10392 ---------------------------- سؤال : ابن أختي توفّي والده وهو في بداية أيامه ، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت ، حيث يعمل هناك ، وبحسن نيّـة أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه ، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات ، درس الولد وتخرّج وتوظّف ، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل ، هذا في الكويت ، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي ، وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأوراق المكتوبة ، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني : أولاً : هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأساً على عقب . ثانياً : الولد المذكور حضر إليّ طالباً الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار ؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك ، هل هذا الأمر جائز أم لا ؟ والله يحفظكم . الجواب :الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحّـت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه : ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية ، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع ؛ لأنه ليس له عمل فيها ؛ لكونها كُتبت حال صغره .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتوى رقم 11084 ---------------------------- سؤال : فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير ، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها ، وكتبت عائلة أخرى ، فهل عليها شيء أم لا ؟ الجواب : لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها ؛ لأن في ذلك كذباً وتزويراً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتوى رقم 11489 ---------------------------- وقد سُئلتُ عن حُـكم الـتّسمِّـي بأسماء مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب . السؤال :ما حُـكم التّسمّي بأسماء مستعارة خاصة إذا كانت لأعلام ، كالصحابة والعلماء ؟ كأن يُسمّي الشخص نفسه ( ابن تيمية ) ونحو ذلك ؟ الجواب : التّسمِّي بأسماء مستعارة كأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء لا يخلو من محاذير : الأول : أن هذا من الانتساب إلى غير الأب ، وهذا أمر في غاية الخطورة . فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، والحديث في صحيح الجامع . الثاني : أن هذا الانتساب إلى ذلك العالم ربما كان سببا في الإساءة إليه ، فإذا أخطأ هذا الشخص توجّـه الكلام إلى اسم ذلك العلم . فيُخطّـأ الصحابي أو العالم باسم الرد على هذا الكاتب . فينبغي أن تُصان أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء عن الامتهان في التمثيل أو التسمّي بأسمائهم وأسماء آبائهم في آن واحد ، أو باسم الصحابي ولقبه ، كما يُسمّي بعضهم نفسه بـ ( عمر الفاروق ) ونحو ذلك . ولا أظن أن هناك حرجاً أن يتسمّى الشخص باسمه الحقيقي . فإذا كان اسمه أحمد – مثلاً – لِـمَ لا يتسمّى باسم ( أحمد ) ؟ أو يختار له كُنية يُنادى بها . والله أعلم . كتبه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 04:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى