![]() |
هل يجب على الزوجة غير المدخول بها أنْ تستأذِن مِن زوجها عند خروجها ؟
هل للعاقد حق الاستئذان؟
فهل على الزوجه المكتوب كتابها بدون بناء ان تستأذن زوجها قبل الخروج و عليها طاعته و ان لم تفعل فهى آثمه؟ وجزاك الله خيرا ياشيخنا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وجزاك الله خيرا إذا تم العقد فقد أصبحت في عصمته فلا تخرج إلاّ بإذنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مَالِها إذا مَلَك زوجها عِصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني . وفي رواية : إذا ملك الرجل المرأة لم تَجُز عطيتها إلاَّ بإذنه . رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى ، وحسنه الألباني . فالنبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق الأمر بِملك العصمة ، وهو أن يعقد عليها عقد النكاح . وإذا عَلِمت المرأة أن زوجها لا يُمانع من خروجها لِحاجتها فلا يحتاج الأمر إلى استئذان . وهو داخل في عموم القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة ، وداخل في عموم طاعة الزوج التي جاءت بها النصوص . وهنا : تسأل عن حدود تعامل المرأة مع زوجها بعد العقد وقبل الدخول بها http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7293 هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته بعد العقد وقبل إعلان النكاح ؟؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17423 ماذا يحِلُّ للرجُل مِن زوجته بعد العقد ، أي في فترة المِلكة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11647 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى