منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   تحلف كثيرا على أولادها فهل يجوز أن تدفع كفارات أيمانها على إخوانها أو والدها (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2419)

رولينا 17-02-2010 01:54 AM

تحلف كثيرا على أولادها فهل يجوز أن تدفع كفارات أيمانها على إخوانها أو والدها
 
سيدة سريعة الغضب تحلف كثيرا على اولادها وعندما تهدأ تدرك انها على خطأ واصبح لديها عدة كفارات وتسأل هل يجوز اخراج االكفارة لاخوتها وابو يها مع العلم اانه ليس لهم عائل الا اخوها الأكبر

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

إذا كان الغضب يُخرجها عن تصرّفها ووعيها فليس عليها كفارة .
وإن كانت تَعِي ما تقول حال غضبها , وتنوي عقد اليمين ، فعليها الكفارة .

ولو حلفت على شيء واحد مرارا ، ولم تُكفِّر فعليها كفارة واحدة ؛ لأنها حلفت على شيء واحد .
أما إذا كان الحلف على أشياء مختلفة ، ففي كل نوع كفّارة .

والكفارة تكون للفقراء والمساكين .
فإن كان إخوتها ممن ينطبق عليهم الوصف جاز صرفها إليهم ، بشرط أن تُصرَف إلى عشرة أشخاص .


والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى