![]() |
هل يجوز للزوج ترك زوجته الحامل ليحجَّ ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
شيخنا الكريم .. زوجة تسأل حيث تعيش هي و زوجها في الغربة بعيداً عن أهلها .. و هي على وشك استقبال مولود جديد .. فلا تستطيع السفر للحج الواجب هذا العام فهل يحل لزوجها تركها أيام هي و رضيعها فقط و يذهب للحج و يتركها؟ علماً أنها في غربة لا يوجد معها أب أو أخ أو أم بارك الله فيكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . إذا كانت تأمن على نفسها ، ولم تكن ولادتها قريبة جدا ، فيجوز له أن يذهب للحج ويتركها ، أما إذا لم تأمن على نفسها ، أو كانت على وشك وضع وليس عندها من يقوم بشؤونها ، فَتَركها حينئذ من تضييع الأهل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وفي رواية : أن يُضيّع من يعول . ونصّ الفقهاء على أنه لا يحجّ إذا لم يترك لأهله ما يكفيهم من القوت . قال الإمام الشافعي : ومن لم يكن في مَالِه سَعة يَحجّ بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل ، ولكن إن كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج ، فإن كان له مسكن وخادم وقُوت أهله بِقَدْر ما يرجع من الحج إن سَلِم فعليه الحج ، وإن كان له قوت أهله أو ما يركب به لم يجمعهما ، فَقُوتُ أهله ألْزَم له من الحج عندي . اهـ . كما نصّ الفقهاء على ذلك في أعظم الفرائض الظاهرة ، وهي الصلاة . قال ابن قدامة : وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِع عِنْدَ رَحْلِهِ ، فَخَافَ إنْ ذَهَبَ إلَى الْمَاءِ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ رَحْلِهِ ، أَوْ شَرَدَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ سُرِقَتْ ، أَوْ خَافَ عَلَى أَهْلِهِ لِصًّا ، أَوْ سَبُعًا ، خَوْفًا شَدِيدًا ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ . اهـ . يعني : أنه كالعادِم للماء ، فيتيمم للصلاة . وهنا : هل يجوز تخلّف المسافر عن صلاة الجماعة بحجة الخوف على الأهل ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15707 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى